نام کتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 123
16- ما يحل له من الحائض:
ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:
" ... اصنعوا كل شيء إلا النكاح" [1].
= "خلاصة البدر المنير" وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه فقال أبو داود في "المسائل" 26:
"سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه! قلت: يعني هذا قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة. [قلت] : فدينار أو نصف دينار: قال: كيف شاء"
وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في "النيل" 1/244 وقواه. [1] أي: الجماع. قال الأزهري: =
نام کتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 123