نام کتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 124
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها"[1].
= "أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح". "العرب".
والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة 14. [1] في "النهاية": "أراد بالمباشرة الملامسة وأصله من لمس بشرة المرأة وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا منه".
قلت: والثاني هو المراد منه هنا كما لا يخفى وبه قالت السيدة عائشة رضي الله عنها.
قالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إن كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلى الجماع.
رواه ابن سعد 8/485.
وقد صح عنها مثله في الصائم أيضا وبيانه في "الأحاديث الصحيحة" المجلد الأول – رقم 220 و 221.
والحديث أخرجه الشيخان وأبو عوانة في صحاحهم وأبو داود وهذا لفظه رقم 260 من صحيحه.
نام کتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 124