مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل
نویسنده :
آل الشيخ، صالح
جلد :
1
صفحه :
210
مقدمة
7
كتاب الطهارة
9
توضأ من تور من حجارة
9
توضأ من مزادة مشركة
11
توضأ عمر ـ رضي الله عنه ـ من جرة نصرانية
12
" روي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا "
13
من مس فرجه فليتوضأ
15
ــــــــــ الجزء الثاني ــــــــــ
16
كتاب الصلاة
16
من نفخ في صلاته فقد تكلم
16
كان يقنت في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر، ورفع يديه، ثم قنت)
17
وصلاها ستا
19
كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة
21
كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج
22
لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود
23
لا يؤمن الغلام حتى يحتلم
23
صلى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاذ الصلاة ولم يعد الناس
24
ــــــــــ الجزء الثالث ــــــــــ
26
: أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم)
26
كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق
27
إنما التكبير على من صلى في جماعة
28
سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم،
29
كتاب الجنائز
31
لا يغسل موتاكم إلا المأمونون
31
وجهوني إلى القبلة
32
يغسله محمد بن سيرين ففعل
33
كتاب الزكاة
34
قبله حيطانا فيها من الفرسك " هو الخوخ " والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا. فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر أن: ليس عليها عشر، هي من العضاة كلها فليس عليها عشر)
34
القبالات ربا
35
: إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار)
36
عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب.
37
ــــــــــ الجزء الرابع ــــــــــ
38
كتاب الحج
38
كان يحرم من العقيق
38
هو من صيد البحر لا جزاء فيه
39
هو من صيد البحر
40
وفي الغزال شاة
42
وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطا والورش والفواخت شاة
43
في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة
45
(لأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه)
46
إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة
47
: " الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمس مائة صلاة "
48
ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين
50
(ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئا ... وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث: " لا تعط في جزارتها شيئا منه
51
ــــــــــ الجزء الخامس ــــــــــ
52
كتاب الجهاد
52
(ولايصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه، لما روي أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه)
52
(وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله، فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر، ودفعه إليه.
53
أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له "
54
: أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان حى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبي حميضة (2) ، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك، ففصل الخيل، فقال عمر: هبلت الوادعي أمه أمضوها على ما قال.
56
أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهما "
58
أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبهما سهما، فذلك خمسة أسهم "
60
: كنت في الجيش الذي فتحو الاسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئا، وقال: غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له، فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت، فقسم لي.
61
أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ
62
: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا)
63
لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي
64
لا جزية على مملوك
65
إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها
66
شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته "
67
: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك)
69
: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم، إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ... )
70
: " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا "
72
أمر عمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعر
74
كتاب اللعان
76
عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها، وقال: ما كنت لهذا بخليق ...
76
كتاب البيع
77
: " إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن "
77
: إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان - فحل معلوم -
78
كان يبايع إلى العطاء
79
: إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقص منه، ولا تربح مرتين.
80
كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا
81
عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسا
82
: ماقضي عليه فهو علي، وماقضي له فلي)
83
: إن للخصومة قمحا ـ أي مهالك ـ وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها.
84
ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا
85
: من أخذ شيئا فهو له)
86
قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها
88
(مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم) .
89
ــــــــــ الجزء السادس ــــــــــ
91
: وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة فقالت: تمتعي به)
91
أرسله حيث وجدته
93
في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها
94
حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبستها على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته)
96
وقفت على أخ لها يهودي
98
يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر
100
: المستغزر (1) يثاب من هبة)
101
الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض
102
: سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء.
104
كتاب الوقف
105
إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم
105
كتاب الوصايا
106
لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة)
106
مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله
108
كتاب الفرائض
110
ورثوه من أول ما يبول منه
110
ورثوا بعضهم من بعض
111
من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه
112
لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا، ولا جعله فيئا)
114
لئن مت لأورثنها منك
115
: الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى)
116
: مولى عمتي وأنا أعقل عنه. وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه.
117
كتاب العتق
118
: ما أخذ فهو له، ومابقي فلا شيء لكم.
118
: أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن، ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟)
119
: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن.
120
الكشف عن مؤتزر بني قريظة
121
انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه
123
كتاب النكاح
124
زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا.
124
: ابنة الذبح، إن مت ورثتني، وإن عشت كانت إمرأتي)
125
إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى
127
: إذا وجدت كفئا فزوجه ولو بشراك نعله،
128
: أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا)
129
رخصا فيها إذا لم تكن في حجره
130
من يخادع الله يخدعه
131
: أعلمها، ثم خيرها)
132
فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس
134
ــــــــــ الجزء السابع ــــــــــ
135
أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها
135
أما لو مات لم أصل عليه
136
من صنع إليكم معروفا فكافئوه)
137
كتاب الخلع
138
كعب بن سور كان جالسا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة
138
كتاب الطلاق
140
هو لها حتى تنكل
140
إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق
141
جلد الشاهدين واتهمهما
143
كتاب الظهار
145
إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي
145
أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر
147
كتاب اللعان
148
ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها
148
كتاب في العدة
150
: " هي للمطلقة ثلاثا، وللمتوفى عنها "
150
: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب
151
ردوا الجهالات إلى السنة
151
: توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن.
152
ما كنت لذلك بخليق
153
: " إن النطفة أربعون يوما، ثم علقة أربعون يوما، ثم مضغة بعد ذلك "، فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة، وهي لحمة، فيتبين حينئذ)
154
كتاب النفقات
155
يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء، وعمر بالمدينة،
155
كتاب الجنايات
157
إن عاد فعد
157
قتل ابن ملجم، وفي الورثة صغار
158
كتاب الديات
160
ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى
160
بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها
162
: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته.
162
أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك
162
امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم)
163
من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث
164
عثمان قضى به ـ يعني بثلث الدية ـ فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث.
165
في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها
166
في الشعر الدية
167
لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة)
169
كتاب الحدود
170
لا حد إلا على من علمه
170
اذهبوا به فاقطعوه
172
ــــــــــ الجزء الثامن ــــــــــ
175
إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل
175
لا حد إلا على من علمه
176
: اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثة.
177
أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا
178
سارق أمواتنا كسارق أحيائنا
179
: قتلته إذا، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام؟
180
نزلت في المرتدين
181
وادع رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه
182
إياكم وصاحب البرنس
184
: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ومن أغلف بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن.
185
أسلم وهو ابن ثمان سنين
188
كتاب الأطعمة
189
لأن يهدى إلى أحدثنا ضب أحب إليه من دجاجة
189
كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة
191
كانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم
193
إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكل
194
إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر
195
يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها
197
كتاب الصيد والذبائح
198
: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل.
198
تستطيع أن تضرب الكلب، ولا تستطيع أن تضرب الصقر)
198
كتاب الأيمان
200
ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله
200
عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات
201
من نذر صلاة في المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم
202
كتاب القضاء
203
فرض لهم كل يوم شاة: نصفها لعمار، والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان)
203
تحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضيا)
205
لا تساووهم في المجالس
207
لا أبيع ولا أبتاع، ولا أرتشي، ولا أقي وأنا غضبان)
209
نام کتاب :
التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل
نویسنده :
آل الشيخ، صالح
جلد :
1
صفحه :
210
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir