responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 198
فَإِن قيل كَيفَ يكون الْعقل مُخَصّصا وَهُوَ سَابق على أَدِلَّة السّمع والمخصص يَنْبَغِي أَن يكون مُتَأَخِّرًا وَلِأَن التَّخْصِيص إِخْرَاج مَا يُمكن دُخُوله تَحت اللَّفْظ وَخلاف الْمَعْقُول لَا يُمكن ان يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ
قُلْنَا قَالَ قَائِلُونَ لَا يُسمى دَلِيل الْعقل مُخَصّصا لهَذَا الْحَال وَهُوَ نزاع فِي عبارَة فَإِن تَسْمِيَة الْأَدِلَّة مخصصة تجوز فقد بَينا أَن تَخْصِيص الْعَام محَال لَكِن الدَّلِيل يعرف إِرَادَة الْمُتَكَلّم وانه أَرَادَ بِاللَّفْظِ الْمَوْضُوع للْعُمُوم معنى خَاصّا وَدَلِيل الْعقل يجوز لنا أَن الله تَعَالَى مَا أَرَادَ بقوله {خَالق كل شَيْء} نَفسه وذاته فَإِنَّهُ وَإِن تقدم دَلِيل الْعقل فَهُوَ مَوْجُود أَيْضا عِنْد نزُول اللَّفْظ وَإِنَّمَا يُسمى مُخَصّصا بعد نزُول الْآيَة لَا قبله
وَأما قَوْلهم لَا يجوز دُخُوله تَحت اللَّفْظ فَلَيْسَ كَذَلِك بل يدْخل تَحت اللَّفْظ من حَيْثُ اللِّسَان وَلَكِن يكون قَائِله كَاذِبًا وَلما وَجب الصدْق فِي كَلَام الله تَعَالَى تبين أَنه يمْتَنع دُخُوله تَحت الْإِرَادَة مَعَ شُمُول اللَّفْظ لَهُ من حَيْثُ الْوَضع
وَقَالَ الْفَخر الرَّازِيّ فِي فصل تَخْصِيص الْعُمُوم بِالْعقلِ هَذَا قد يكون بضرورة الْعقل كَقَوْلِه تَعَالَى {خَالق كل شَيْء} فَإنَّا نعلم بِالضَّرُورَةِ أَنه لَيْسَ خَالِقًا لنَفسِهِ وبنظر الْعقل كَقَوْلِه تَعَالَى {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} فَإنَّا نخصص الصَّبِي وَالْمَجْنُون لعدم الْفَهم فِي حَقّهمَا
وَمِنْهُم من نَازع فِي تَخْصِيص الْعُمُوم بِدَلِيل الْعقل وَالْأَشْبَه عِنْدِي أَنه لَا خلاف فِي الْمَعْنى لِأَن اللَّفْظ لما دلّ على ثُبُوت الحكم فِي جَمِيع الصُّور وَالْعقل منع من ثُبُوته فِي بعض الصُّور
فإمَّا أَن يحكم بِصِحَّة مُقْتَضى الْعقل وَالنَّقْل فليلزم صدق النقيضين وَهُوَ محَال

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست