responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 199
أَو يرجح النَّقْل على الْعقل وَهُوَ محَال لِأَن الْعقل أصل للنَّقْل فالقدح فِي الْعقل قدح فِي أصل النَّقْل فالقدح فِي الأَصْل لتصحيح الْفَرْع يُوجب الْقدح فيهمَا مَعًا
وَإِمَّا أَن يرجح حكم الْعقل على مُقْتَضى الْعُمُوم وَهَذَا هُوَ مرادنا من تَخْصِيص الْعُمُوم لِلْعَقْلِ
وَأما الْبَحْث اللَّفْظِيّ فَهُوَ ان الْعقل هَل يُسمى خصصا أم لَا فَنَقُول إِن أردْت بالمخصص الْأَمر الَّذِي يُؤثر فِي اخْتِصَاص اللَّفْظ الْعَام فِي بعض مسمياته فالعقل غير مُخَصص لِأَن الْمُقْتَضى لذَلِك الِاخْتِصَاص هُوَ الْإِرَادَة الْقَائِمَة بالمتكلم وَالْعقل يكون دَلِيلا على تحقق تِلْكَ الْإِرَادَة فالعقل يكون دَلِيل الْمُخَصّص على هَذَا التَّفْسِير وَجب أَن لَا يكون الْكتاب مُخَصّصا للْكتاب وَلَا السّنة للسّنة لِأَن الْمُؤثر فِي ذَلِك التَّخْصِيص هُوَ الْإِرَادَة لَا تِلْكَ الْأَلْفَاظ
فَإِن قيل لَو جَازَ التَّخْصِيص بِالْعقلِ فَهَل يجوز النّسخ بِهِ قُلْنَا نعم لِأَن من سَقَطت رِجْلَاهُ سقط عَنهُ فرض غسل الرجلَيْن وَذَلِكَ إِنَّمَا عرف بِالْعقلِ
وَقَالَ الْقَرَافِيّ فِي تَنْقِيح الْفُصُول يجوز عِنْد مَالك وَأَصْحَابه تَخْصِيص الْعَام بِالْعقلِ خلافًا لقوم كَقَوْلِه تَعَالَى {الله خَالق كل شَيْء} خصص الْعقل ذَات الله وَصِفَاته وَقَالَ فِي شَرحه الْخلاف محكي على هَذِه الصُّورَة وَعِنْدِي أَنه عَائِد على التَّسْمِيَة فَإِن خُرُوج الْأُمُور من هَذَا الْعُمُوم لَا يُنَازع فِيهِ مُسلم غير أَنه لَا يُسمى بالتخصيص إِلَّا مَا كَانَ بِاللَّفْظِ هَذَا مَا يُمكن أَن يُقَال أما بَقَاء الْعُمُوم على عُمُومه فَلَا يَقُوله مُسلم

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست