responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 200
وَقَالَ جمال الدّين الأسنوي فِي شرح الْمِنْهَاج أَقُول لما فرغ المُصَنّف من المخصصات الْمُتَّصِلَة شرع فِي الْمُنْفَصِلَة والمنفصل هُوَ الَّذِي يسْتَقلّ بِنَفسِهِ أَي لَا يحْتَاج فِي ثُبُوته إِلَى ذكر الْعَام مَعَه بِخِلَاف الْمُتَّصِل كالشرط وَغَيره وقسمه المُصَنّف إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام وَهِي الْعقل والحس وَالدَّلِيل السمعي
وَلقَائِل أَن يَقُول يرد عَلَيْهِ التَّخْصِيص بِالْقِيَاسِ وبالعادة وقرائن الْأَحْوَال إِلَّا أَن يُقَال إِن الْقيَاس من الْأَدِلَّة السمعية وَلِهَذَا أدرجه فِي مسَائِله وَدلَالَة الْقَرِينَة وَالْعَادَة الْعَقْلِيَّة
وَفِيه نظر لِأَن الْعَادة قد ذكرهَا فِي قسم الدَّلِيل السمعي وَحِينَئِذٍ يلْزم فَسَاده أَو فَسَاد الْجَواب
الأول الْعقل والتخصيص بِهِ على قسمَيْنِ أَحدهمَا أَن يكون بِالضَّرُورَةِ كَقَوْلِه تَعَالَى {الله خَالق كل شَيْء} فَإنَّا نعلم بِالضَّرُورَةِ انه لَيْسَ خَالِقًا لنَفسِهِ والتمثيل بِهَذِهِ الْآيَة يَنْبَنِي على أَن الْمُتَكَلّم يدْخل فِي عُمُوم كَلَامه وَهُوَ الصَّحِيح كَمَا تقدم وعَلى أَن الشَّيْء يُطلق على الله تَعَالَى وَفِيه مذهبان للمتكلمين وَالصَّحِيح إِطْلَاقه عَلَيْهِ لقَوْله تَعَالَى {قل أَي شَيْء أكبر شَهَادَة قل الله شَهِيد} الْآيَة
الثَّانِي أَن يكون بِالنّظرِ كَقَوْلِه تَعَالَى {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت} فَإِن الْعقل قَاض بِإِخْرَاج الصَّبِي وَالْمَجْنُون للدليل الدَّال على امْتنَاع تَكْلِيف الغافل
وَقَالَ بعض الْعلمَاء أَجمعُوا على صِحَة دلَالَة الْعقل على خُرُوج شَيْء عَن حكم الْعُمُوم وَاخْتلفُوا فِي تَسْمِيَته تَخْصِيصًا وَمِمَّنْ لم يسم ذَلِك تَخْصِيصًا الإِمَام الشَّافِعِي وَمن حذا حذوه فِي ذَلِك نظرا إِلَى أَن مَا خص بِالْعقلِ لَا تصح إِرَادَته بالحكم وَقَالَ من سمى ذَلِك تَخْصِيصًا إِن عدم صِحَة إِرَادَته بالحكم إِنَّمَا يَقْتَضِي عدم التَّنَاوُل من

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست