نام کتاب : تيسير مصطلح الحديث نویسنده : الطحان، محمود جلد : 1 صفحه : 164
ومن تلك الصور:
أ- أن يقول الصحابي -الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب- قولا لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة، أو شرح غريب، مثل:
1- الإخبار عن الأمور الماضية؛ كبدء الخلق.
2- أو الإخبار عن الأمور الآتية؛ كالملاحم، والفتن، وأحوال يوم القيامة.
3- أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص؛ كقوله: من فعل كذا فله من أجر كذا.
ب- أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه؛ كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.
ج- أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا، أو لا يرون بأسا بكذا.
1- فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه مرفوع؛ كقول جابر: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"[1]. [1] البخاري، كتاب النكاح، حديث 5207، ورواه مسلم، كتاب النكاح، حديث 137.
نام کتاب : تيسير مصطلح الحديث نویسنده : الطحان، محمود جلد : 1 صفحه : 164