responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير مصطلح الحديث نویسنده : الطحان، محمود    جلد : 1  صفحه : 165
[2]- وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور؛ كقول جابر: "كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا"[1].
د- أو يقول الصحابي: "أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا". مثل قول بعض الصحابة: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة"[2]. وكقول أم عطية: "نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا"[3]. وكقول أبي قلابة عن أنس: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا"[4].
هـ- أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع، وهي: "يرفعه، أو يَنْمِيه، أو يبلغ به، أو روايةً" كحديث الأعرج، عن أبي هريرة رواية: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين" [5].
و أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية: كقول جابر: "كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في

[1] البخاري، كتاب الجهاد، حديث 2993، بلفظه.
[2] البخاري، كتاب الأذان، حديث 607، ومسلم، كتاب الصلاة، حديث 2.
[3] البخاري، كتاب الجنائز، حديث 1278، ومسلم، الجنائز، حديث 35.
[4] البخاري، كتاب النكاح، حديث 5214.
[5] البخاري، كتاب الجهاد، حديث 2929.
نام کتاب : تيسير مصطلح الحديث نویسنده : الطحان، محمود    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست