responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 186
وَاسْتدلَّ مشترط الاطراد مُطلقًا أَن الحكم لَا يتَخَلَّف عَن علته إِلَّا لمَانع أَو عدم شَرط قَالُوا فَيكون عدم الْمَانِع وَوُجُود الشَّرْط من أَجزَاء الْعلَّة فوجود بعض أَجْزَائِهَا حِينَئِذٍ فِي مَحل الحكم بِدُونِ الحكم دَلِيل على أَن ذَلِك الْبَعْض لَيْسَ هُوَ الْعلَّة بِمُجَرَّدِهِ وَإِلَّا لوجد الحكم فِي ذَلِك الْمحل مِثَاله لَو ورد أَن عِلّة تَحْرِيم بيع الْحَدِيد بالحديد مُتَفَاضلا هُوَ الْوَزْن ثمَّ علمنَا إِبَاحَة بيع الرصاص بالرصاص مُتَفَاضلا مَعَ وجود الْوَزْن فِيهِ تبين لنا أَن الْعلَّة فِي منع بيع الْحَدِيد بالحديد كَونه مَوْزُونا مَعَ كَونه لَيْسَ بأبيض أَو مَعَ أَنه أسود فانتفاء المانعية وَهُوَ الْبيَاض أَو وجود الشَّرْط وَهُوَ السوَاد قد صَار جُزْءا من أَجزَاء الْعلَّة فَبَطل حِينَئِذٍ أَن تكون الْعلَّة هِيَ الْوَزْن على انْفِرَاده فَهَذَا دَلِيل مشترطي الاطراد مُطلقًا وللمخالفين أَقْوَال مسطورة فِي مطولات الْفَنّ وَإِلَيْهِ أُشير بِمَفْهُوم قَوْلنَا قَالَه الْكثير أَي وَنَازع فِيهِ الْقَلِيل فَقَالُوا لَا يشْتَرط الاطراد وَإِلَى الشَّرْط الْخَامِس من شُرُوط الْعلَّة أَشَارَ قَوْلنَا ... وَالْعَكْس عِنْد الْبَعْض ثمَّ قد أَتَى ... نفيا وَفِي الْأَغْلَب جَاءَ مثبتا ...

فَقَوله وَالْعَكْس هُوَ الشَّرْط الْخَامِس وَمَعْنَاهُ انْتِفَاء الحكم عِنْد انْتِفَاء الْعلَّة وَهَذَا الشَّرْط مَبْنِيّ على عدم جَوَاز تَعْلِيل الحكم بعلتين فَيكون عدم انعكاس الْعلَّة قدحا لَا يَصح مَعَه عليتها لِأَنَّهُ لَا يَصح ثُبُوت الحكم بِدُونِ الْعلَّة وَالْمرَاد انْتِفَاء الْعلم اَوْ الظَّن بالحكم لِأَنَّهُ لَا يلْزم من انْتِفَاء الدَّلِيل انْتِفَاء الْمَدْلُول لجَوَاز أَن يثبت بِدَلِيل آخر

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست