responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 187
وَكَون الحكم يجوز تَعْلِيله بعلتين مَسْأَلَة خلاف بَين أَئِمَّة الْأُصُول فَمن قَالَ بِجَوَازِهِ قَالَ لَا يشْتَرط انعكاس الْعلَّة كَمَا أُشير إِلَيْهِ بقوله فِي النّظم عِنْد الْبَعْض وَالْمُخْتَار تعدد الْعِلَل المستقلة بِإِثْبَات الحكم بِمَعْنى أَنَّهَا إِذا وجدت مُنْفَرِدَة ثَبت بهَا الحكم ومثاله وجوب الْقَتْل فَإِنَّهُ حكم ثَابت بعلة الْقصاص وبعلة الرِّدَّة وبعلة ترك الصَّلَاة وبعلة الزِّنَى من الْمُحصن فَكل وَاحِدَة عِلّة مُسْتَقلَّة يثبت بهَا الحكم وَقَالَ الْمَانِع إِن الْمِثَال مُتَرَدّد الحكم لَا الْعلَّة قَالَ فالقتل بِالْقصاصِ غَيره بِالرّدَّةِ مستدلا بِأَنَّهُ يَنْتَفِي الْقَتْل بِالْقصاصِ عِنْد الْعَفو مثلا وَيبقى الْقَتْل بِالرّدَّةِ وَلَو كَانَ متحدا لانْتِفَاء الْقَتْل من حَيْثُ هُوَ وَأجِيب بِأَن تعدد الْإِضَافَة لَا يُوجب الِاخْتِلَاف الذاتي وَإِلَّا لزم تعدد الْوَاحِد بالشخص بِاعْتِبَار الاضافات كالأبوة والبنوة والأخوة وَأما ارْتِفَاع بَعْضهَا دون بعض كَمَا فِي الصُّورَة الْمَذْكُورَة فَلَا يضرنا لِأَنَّهُ لمقتض أوجب ذَلِك وَلَا يلْزم مِنْهُ ثُبُوت تعدد الحكم فِي كل مَا وَقع فِيهِ النزاع أَلا ترى أَن الْغسْل إِذا وَجب بِالْحيضِ وَالْوَطْء كفى غسل وَاحِد وَلَو تعدد لتَعَدد الْعِلَل مَا كفى ذَلِك وَهَذَا شرح صدر الْبَيْت
وَأما عَجزه فَإِنَّهُ لما لم يكن من شُرُوط الْعلَّة بل بحث آخر أَتَى بثم إِشَارَة إِلَى أَنه حكم آخر مترتب على مَا قبله وَهُوَ حكم من أَحْكَام الْعلَّة وَقدم النَّفْي لكَونه الأَصْل فَإِن الْوُجُوب طَار على الْعَدَم والمصدر بِمَعْنى اسْم الْمَفْعُول أَي منفيا كَمَا يدل لَهُ الْمُقَابلَة بقوله مثبتا ثمَّ إِن التَّعْلِيل بالمثبت والأغلب كَمَا دلّت لَهُ الْعبارَة وَعَلِيهِ وَقع الِاتِّفَاق وَفِي التَّعْلِيل بِالْعدمِ خلاف فالحنفية لَا يجوزون التَّعْلِيل بِهِ وَالْحق جَوَازه ووقوعه قَالَ تَعَالَى {لِئَلَّا يكون للنَّاس على الله حجَّة بعد الرُّسُل} و {كي لَا يكون دولة بَين الْأَغْنِيَاء} و {لكَي لَا تأسوا على مَا فاتكم} قَالُوا النَّفْي بِمَعْنى الْإِثْبَات وَهُوَ الْكَفّ وَهُوَ أَمر مُحَقّق وجودي قُلْنَا عَاد الْخلاف لفظيا على أَن الْمَعْلُوم لُغَة أَنه لَا يفهم من قَوْله لعَبْدِهِ لم يمتثل إِلَّا سلب مَا دخلت عَلَيْهِ آلَة النَّفْي لَا لِأَنَّهُ قعد أَو كف نَفسه فدعوى مَا ذكرْتُمْ افتراء على اللُّغَة إِذْ آلَة النَّفْي الدَّاخِلَة على الْفِعْل إِنَّمَا تفِيد سلبه ثمَّ لَا يخفى أَن الصُّور أَربع

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست