مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
200
مَرَاتِب تخْتَلف بالأشخاص والأزمان وَلَا يتَعَلَّق الترخيص بِالْكُلِّ وَلَا يمتاز الْبَعْض لنَفسِهِ وَحِينَئِذٍ فَيتَعَلَّق الحكم وَهُوَ الترخيص بِمَا يلازمها وَهُوَ السّفر
وَقَوله وَغَيره إِشَارَة إِلَى الْقسم الَّذِي يعده الأصوليون خفِيا وَذَلِكَ نَحْو الْقَتْل الْعمد الْعدوان فَإِنَّهُ وصف مُنَاسِب لترتب الحكم عَلَيْهِ أَعنِي الْقصاص دفعا لانتشار الْفساد لَكِن الْعمد أَمر نَفسِي لَا يدْرك فاعتبرت المظنة وَهُوَ اسْتِعْمَال الْجَارِح فِي المقتل فَإِنَّهُ مَظَنَّة الْعمد فَإِنَّهُ معرف للعمدية والعدوان قيل وَلَكِن فِي تَعْرِيفه لَهُ بعد لِأَنَّهَا إِنَّمَا تعلن بِانْتِفَاء دَلِيل عَدمه من الْخَطَأ والمدافعة والاستحقاق
وَاعْلَم أَنَّهَا اتّفقت كلمة الْأُصُولِيِّينَ أَن الْوَصْف الْبَاعِث على شَرِيعَة الْقصر للْمُسَافِر والإفطار هُوَ الْمَشَقَّة وَلَكِن لاخْتِلَاف مراتبها نيطت بِمَا يلازمها وَهُوَ السّفر وَقد أورد عَلَيْهِم أَنَّهَا لَو كَانَت الْمَشَقَّة الباعثة فِي الترخيص فِي الْأَمريْنِ لَكَانَ الترخيص بهما فِي حق من هُوَ مُقيم يزاول أعمالا شاقة فِي الْحَظْر فِي أَيَّام الْحر الشَّديد كالحداد والعمار أولى من الْمُسَافِر فَإِن الْملك الَّذِي يُسَافر فِي المحفة وَعِنْده كل مَا يُريدهُ ويسير كل يَوْم بمسيرة فَرسَخ أَو أقل لَا مشقة عَلَيْهِ فِي سَفَره قد أُجِيب بِمَا لَا يشفي وَالتَّحْقِيق عِنْدِي أَن الترخيص للْمُسَافِر فِي الْأَمريْنِ لَيْسَ للْمَشَقَّة بل لما أخبر بِهِ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد سَأَلَهُ عمر أَنهم قد أمنُوا فَمَا بَال الْقصر كَأَنَّهُ فهم من قَوْله تَعَالَى {فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنكُم الَّذين كفرُوا} إِن الله رخص لَهُم الْقصر لأجل مَخَافَة فتْنَة الَّذين كفرُوا فَأجَاب عَلَيْهِ بِأَنَّهَا صَدَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته فَأخْبر صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن هَذِه الرُّخْصَة صَدَقَة من الله تَعَالَى يجب قبُولهَا وتقر فِي
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
200
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir