responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 201
محلهَا فَلَيْسَ لنا أَن نقيس عَلَيْهَا بتَخْفِيف وَاجِب أَو تَأْخِيره وَلم يتَعَرَّض صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للْمَشَقَّة وَإِنَّمَا هَذِه صَدَقَة على الْمُسَافِر الَّذِي يضْرب فِي الأَرْض لَا لغيره وَإِن كَانَ فِي أشق الْأَعْمَال وأشدها فَقَوْلهم إِن مَقْصُود الشَّارِع فِي شَرْعِيَّة هَذِه الرُّخْصَة التَّخْفِيف صَحِيح وَقد أَشَارَ إِلَيْهِ تَعَالَى فِي ترخيصه للْمَرِيض وَالْمُسَافر فِي ترك صَوْم رَمَضَان وصيامه فِي أَيَّام أخر حَيْثُ عقب ذَلِك بقوله {يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم الْعسر} ولإحاطته تَعَالَى بِكُل شَيْء علما رخص لمن ذكر لَا غير وَلم يُلَاحظ الْمَشَقَّة فِي غَيره وَإِلَّا فَغير من لم يرخص لَهُ مِمَّن ذَكرْنَاهُ من أهل الْأَعْمَال الشاقة فِي الْحَظْر أحْوج إِلَى التَّخْفِيف بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا نظنه لَكِن حِكْمَة أرْحم الرَّاحِمِينَ أجل من أَن يحاط بهَا فَلهُ حِكْمَة فِيمَن خصّه بِالرُّخْصَةِ لَا نحيط بهَا فَلِذَا قُلْنَا إِن الْمَشَقَّة من حَيْثُ هِيَ غير مُلَاحظَة لَهُ تَعَالَى فنقف على من رخص لَهُ لَا غير وَبعد هَذَا رَأَيْت فِي الفواصل نقلا عَن ابْن الْهمام والجلال شَيْئا يقرب مِمَّا ذَكرْنَاهُ إِلَّا أَنه عقبه بعد أَن أورد النَّقْص بِأَن التَّعْلِيل بِمَا لَا يَنْضَبِط وَاقع كالمرض فَإِنَّهَا لَا تنضبط مراتبه وَقد جعل هُوَ الْوَصْف الْمُنَاسب للترخيص وَغير ذَلِك من الْأَمْثِلَة وَاعْلَم أَن للمناسب تقسيما آخر بِاعْتِبَار قوته وَضَعفه أَفَادَهُ قَوْله ... وَقسم الْمُنَاسب الْأَعْلَام ... أَرْبَعَة جَاءَ بهَا النظام ...

اعْلَم أَن أَئِمَّة الْأُصُول قسموا الْمُنَاسب بِهَذَا الِاعْتِبَار إِلَى مُؤثر وملائم وغريب ومرسل قَالُوا لِأَنَّهُ إِمَّا غير مُعْتَبر شرعا أَو مُعْتَبر وَالْمُعْتَبر إِمَّا أَن يعْتَبر بِنَصّ أَو إِجْمَاع أَو لَا بل لمُجَرّد الْمُنَاسبَة ترَتّب الحكم على وَفقه أَي ثُبُوت الحكم مَعَه فِي الْمحل فَقَط فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَقسَام غير مُعْتَبر رَأْسا مُعْتَبر بِنَصّ أَو إِجْمَاع مُعْتَبر بِمُجَرَّد ترَتّب الحكم على وَفقه الأول هُوَ الْمُرْسل وقسموه إِلَى ثَلَاثَة مَا علم إلغاؤه وَمَا لم يعلم منقسما أَيْضا إِلَى قسمَيْنِ ملائم علم اعْتِبَاره بِالْجُمْلَةِ بِأَيّ الثَّلَاثَة الاعتبارات وغريب لم يعلم فِيهِ أَحدهَا فالغريب وَمَعْلُوم الإلغاء مردودان اتِّفَاقًا والملائم هُوَ الْمصَالح الْمُرْسلَة كَمَا سَيَأْتِي وَالثَّانِي هُوَ الْمُؤثر وَالثَّالِث يَنْقَسِم إِلَى مَا علم اعْتِبَاره بِأحد الثَّلَاثَة الاعتبارات وَإِلَى

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست