مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
216
فَلَا يتم لَهُ جعله دَلِيلا مُسْتقِلّا تثبت بِهِ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة إِلَّا بِرُجُوعِهِ إِلَى أَحدهَا وَإِلَى الثَّانِي من الثَّلَاثَة أَشَارَ قَوْله ... وَالثَّانِي اسْتِصْحَاب حَال الحكم ... فِي أَي وَقت قبله للعدم ...
الِاسْتِصْحَاب مُؤَكد من الصُّحْبَة والاستفعال طلب الْفِعْل نَحْو استسقى طلب السقيا فالاستصحاب طلب الصُّحْبَة وَمعنى ذَلِك أَن الْعقل إِذا فهم ثُبُوت شَيْء اقْتضى صحبته واقترانه مَعَه فِي الْمُسْتَقْبل فالاستصحاب دوَام التَّمَسُّك بِالدَّلِيلِ حَتَّى يَأْتِي مَا يُغَيِّرهُ قَالَ الْمهْدي هُوَ دوَام التَّمَسُّك بِدَلِيل عَقْلِي شَرْعِي حَتَّى يرد مَا يُغَيِّرهُ حَال الحكم أَي دَلِيله وَقَوْلنَا للعدم أَي استصحبناه لعدم مَا يُغَيِّرهُ وَقَوْلنَا بِأَيّ وَقت هُوَ معنى قَوْلهم دوَام التَّمَسُّك وَفَسرهُ ابْن فرشته من أَئِمَّة الْحَنَفِيَّة فِي كِتَابه فِي أصُول الْفِقْه بقوله هُوَ إبْقَاء مَا كَانَ على مَا كَانَ قَالَ الْجلَال فِي شرح الْفُصُول مستدلا بالْقَوْل بِهِ مَا لَفظه بَقَاء مَا تحقق وجوده فِي حَال وَلم يظنّ طرد معَارض يُزِيلهُ فَإِنَّهُ يلْزم ظن بَقَائِهِ هَذَا ضَرُورِيّ لَا يدْفع إِذْ الْفَرْض لم يتَحَقَّق عَلَيْهِ إِلَّا الزَّمَان وَالْحكم لَيْسَ مِمَّا تفنيه الْأَزْمِنَة وَلَو كَانَ تجدّد الْأَزْمِنَة بِمُجَرَّدِهِ يفني هَذَا الظَّن لما سَاغَ لعاقل مراسلة من فَارقه وَلَا الِاشْتِغَال بِمَا يَسْتَدْعِي زَمَانا كالحراثة وَالتِّجَارَة لِأَن ذَلِك يكون سفها لِأَنَّهُ عمل مَعَ انْتِفَاع الْمُقْتَضِي وَمَعَ وجود الْمَانِع وَأَيْضًا يحرم الِاسْتِمْتَاع لمن لم يتَيَقَّن أَنَّهَا زوجه إِجْمَاعًا وَيحل الِاسْتِمْتَاع لمن تَيَقّن كَونهَا زوجه إِجْمَاعًا وَلَا فرق بَين الصُّورَتَيْنِ إِلَّا باستصحاب الأول ليَكُون هُوَ مُسْتَند الْإِجْمَاع وَيكون القَوْل بِعَدَمِ الْعَمَل بِهِ مُخَالفَة للْإِجْمَاع انْتهى إِذا عرفت هَذَا فالتمسك بِهِ يسْتَمر حَتَّى يَأْتِي مَا يُغَيِّرهُ كَمَا قَالَ
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
216
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir