responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 217
لصالح التَّغْيِير نَحْو من غَدا
مُصَليا بالترب ثمَّ وجدا ... مَاء فَلَا يخرج من صلَاته
وَقيل لَا صِحَة فِي إثْبَاته
فَقَوله لصالح يتَعَلَّق بقوله للعدم أَي لعدم صَالح وَاللَّام للتقوية وَقَوله نَحْو من غَدا إِلَى آخِره إبراز للمسألة فِي صُورَة الْمِثَال الَّذِي بِهِ تظهر فَائِدَة الاختبار وَذَلِكَ أَن الْقَائِلين بِأَن الِاسْتِصْحَاب دَلِيل وهم بعض الشَّافِعِيَّة قَالُوا إِن من تيَمّم لعدم المَاء ثمَّ دخل فِي صلَاته ثمَّ رأى فِي أَثْنَائِهَا المَاء فَإِنَّهُ يسْتَمر فِي صلَاته وَلَا تبطل بِرُؤْيَة المَاء استصحابا للْحَال الأولى لإنه قد كَانَ عَلَيْهِ الْمُضِيّ فِي صلَاته قبل رُؤْيَة المَاء للتغير وَالْإِجْمَاع قَائِم على صِحَّتهَا قبل رُؤْيَة المَاء وَأجِيب عَنهُ بِأَن الْإِجْمَاع الَّذِي ذكره دَلِيلا للمدى إِنَّمَا كَانَ قبل رُؤْيَة المَاء فاستصحابه لصِحَّة الصَّلَاة بعد رُؤْيَة المَاء مغالطة فَإِنَّهُ بعد الرُّؤْيَة لَا إِجْمَاع إِذْ الْإِجْمَاع مَشْرُوط بِعَدَمِ الرُّؤْيَة وَإِن كَانَ الرَّاجِح صِحَة الصَّلَاة مَعَ رُؤْيَة المَاء لَكِن لَا للْإِجْمَاع بل لعدم الدَّلِيل على كَون رُؤْيَة المَاء تفْسد الصَّلَاة
إِذا عرفت هَذَا فقد اخْتلف الْعلمَاء فِي أَن الِاسْتِصْحَاب دَلِيل قَالَ الإِمَام يحيى بن حَمْزَة إِن الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة الزيدية والجماهير من الْمُعْتَزلَة وأئمة الأشعرية أَنه دَلِيل مُسْتَقل بِنَفسِهِ لكنه مُتَأَخّر عَن الْأَدِلَّة الْمُتَقَدّمَة وَهُوَ آخر قدم يخطو بهَا الْمُجْتَهد إِلَى تَحْصِيل حكم الْوَاقِعَة وَالْحَاصِل أَن الْمُخَالف قَائِل إِنَّه يعْمل بالاستصحاب لَا على أَنه دَلِيل بل لِأَنَّهُ عَائِد إِلَى مَا تقدم من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة لِأَن مُجَرّد الْوُجُود لَا يدل على الِاسْتِمْرَار فاستمرار

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست