responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 260
اقْتَضَت هَذِه الْأَلْفَاظ من الظَّاهِر حذف من من الْإِحْسَان وَالْقَوْل الْكَرِيم وخفض الْجنَاح والذل لَهما وَالرَّحْمَة بهما وَالْمَنْع من الِانْتِهَار لَهما وأوجبت أَن يُؤْتى إِلَيْهِمَا كل بر وكل خير وكل رفق فَهَذِهِ الْأَلْفَاظ وَالْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي ذَلِك وَجب بر الْوَالِدين بِكُل وَجه وَبِكُل معنى وَالْمَنْع من كل ضرب وعقوق بِأَيّ وَجه كَانَ لَا بِالنَّهْي عَن قَول أُفٍّ وَلَا بِأَلْفَاظ الَّتِي ذكرنَا وَجب ضَرُورَة أَن من سبهما أَو تَبرأ مِنْهُمَا اَوْ منعهما رفده فِي أَي شَيْء كَانَ فِي غير الْحَرَام فَلم يحسن إِلَيْهِمَا وَلَا خفض لَهما جنَاح الذل من الرَّحْمَة وَلَو كَانَ النَّهْي عَن قَول أُفٍّ مغنيا عَمَّا سواهُ من وُجُوه الْأَذَى إِذا لما كَانَ لذكره تَعَالَى فِي الْآيَة نَفسهَا مَعَ النَّهْي عَن قَول اف النَّهْي عَن النَّهر وَالْأَمر بِالْإِحْسَانِ وَغَيرهمَا فَائِدَة فَلَمَّا لم يقْتَصر على الأف وَحده بَطل قَول من ادّعى ان يذكر الأف علم مَا عداهُ وَصَحَّ ضَرُورَة أَن لكل لَفْظَة من أَلْفَاظ الْآيَة معنى غير معنى سَائِر ألفاظها
إِلَى أَن قَالَ وَمن الْبُرْهَان الضَّرُورِيّ على أَن نهي الله عَن أَن يَقُول الْإِنْسَان لوَالِديهِ أُفٍّ لَيْسَ نهيا عَن الضَّرْب وَلَا عَن الْقَتْل وَلَا عَن مَا عدا الأف أَنه مَتى حدث عَن إِنْسَان أَنه قتل آخر وضربه حَتَّى كسر أضلاعه وقذفه بالحدود وَقد بَصق فِي وَجهه فَيشْهد عَلَيْهِ من شَاهد ذَلِك كُله فَقَالَ الشَّاهِد إِن زيدا يَعْنِي الْقَاتِل والقاذف والضارب قَالَ لعَمْرو أُفٍّ أَعنِي الْمَقْتُول أَو الْمَقْذُوف أَو الْمَضْرُوب لَكَانَ بِإِجْمَاع مِنْهُ وَمِنْهُم كَاذِبًا آفكا شَاهدا بالزور مَرْدُود الشَّهَادَة
قَالَ أَبُو مُحَمَّد فَكيف يدين هَؤُلَاءِ الْقَوْم أَن يحكم بِمَا يقرونَ أَنه كذب وَكَيف يستجيزون أَن ينسبوا إِلَى الله الحكم بِمَا يشْهدُونَ أَنه كذب وَنحن نَعُوذ بِاللَّه أَن نقُول نهى الله عَن قَول اف للْوَالِدين يفهم مِنْهُ النَّهْي عَن الضَّرْب وَالْقَذْف لَهما أَو الْقَتْل وَالْقَذْف فَإِذا لَا شكّ عِنْد كل من لَهُ معرفَة بِشَيْء من اللُّغَة الْعَرَبيَّة أَن الْقَتْل وَالضَّرْب وَالْقَذْف لَا يُسمى شَيْء من ذَلِك أُفٍّ ثمَّ

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست