مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
261
تكلم عَن كل مِثَال من تِلْكَ الْأَمْثِلَة وَأطَال الْمقَال فِي ذَلِك بِمَا لَا تحتمله هَذِه الْإِجَابَة وَالله يهدينا إِلَى كل توفيق وإصابة
فَإِن قلت فَيجوز على كَلَامه من عدم القَوْل بِمَفْهُوم الْمُوَافقَة وَأَنه لَا نهي إِلَّا عَن الأف أَن يَقُول لِأَبَوَيْهِ هما فاجران أَو فاسقان لِأَنَّهُ إِنَّمَا نهى عَن الأف وَيجوز ضربهما وَنَحْوه
قلت من ايْنَ هَذَا الْجَواب فَإِن هَذَا أَعنِي اللَّفْظ من الْفَاجِر وَالْفَاسِق مَنْهِيّ عَنهُ فِي حق كل مُسلم نهيا متيقنا من تَحْرِيم الْأَعْرَاض كَمَا أَن الضَّرْب مَنْهِيّ عَنهُ كَذَلِك من تَحْرِيم ضرب الْمُسلم وَإِن ظهر الْمُؤمن حمى والتأفيف محرم أَيْضا بِالتَّحْرِيمِ الأَصْل إِنَّمَا نَص عَلَيْهِ الشَّارِع لِأَن الْوَلَد عِنْد بُلُوغ أَبَوَيْهِ الْكبر أَو أَحدهمَا يتضجر من طول صحبتهما وغالب أَلْفَاظ المتضجر والمتبرم من أَمر أَن يَقُول أُفٍّ لهَذَا الْأَمر كَمَا قَالَ ... وَإِذا الشَّيْخ قَالَ أُفٍّ فَمَا م ... ل حَيَاة وَلَكِن الضعْف ملا ...
فَإِن قلت هم لَا يَقُولُونَ إِن قَوْله {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ} نهي عَن الضَّرْب وَالْقَذْف إِلَى آخر مَا هجن بِهِ عَلَيْهِ
قلت بل هم قَائِلُونَ إِن دلَالَة هَذِه الْعبارَة القرآنية على النَّهْي عَن الضَّرْب وَالْقَتْل أولى من دلالتها على التأفيف لكِنهمْ لَا يَقُولُونَ الأف مَوْضُوع لُغَة للنَّهْي عَن الضَّرْب وَالْقَتْل وَغَيرهمَا حَتَّى إِذا قَالَ الْقَائِل لَا تقل لزيد أُفٍّ أَنه نهي عَن ضربه مَأْخُوذ من صيغته بل يَقُولُونَ إِنَّه يفهم بِكَوْن الْمُتَكَلّم حكيما لَا ينْهَى عَن أدنى الأذية مَعَ الْإِذْن فِي أَعْلَاهَا بل إِذا نهى عَن أدناها أَفَادَ نَهْيه عَن أَعْلَاهَا بِقَرِينَة الْمقَام وَإنَّهُ لَو قَالَ لَا تقل لزيد أُفٍّ وَاضْرِبْهُ لعد غير مُوَافق لطريقة اللُّغَة وَالْحكمَة والكمال
وَبعد الْفَرَاغ من بَيَان الْمَفْهُوم والمنطوق أَخذنَا فِي بَيَان الْحَقِيقَة وَالْمجَاز بقولنَا
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
261
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir