مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
398
أحد الْأَقْوَال فِي الْمَسْأَلَة وَهُوَ أَنه يجوز لَهُ التَّقْلِيد فِيمَا يَخُصُّهُ لَا فِي مَا يُفْتِي بِهِ قَالُوا لِأَن السَّائِل إِنَّمَا يسْأَله عَمَّا عِنْده فَإِذا أفتاه بقول غَيره كَانَ غاشا لَهُ فَهَذِهِ الْأَقْوَال الَّتِي حواه النّظم وَبَقِيَّة الْأَقْوَال لم يقو لنا شَيْء مِنْهَا وَلم نرتض غير مَا قَالَه الْجُمْهُور وَهُوَ مَا نظمناه وَدَلِيله قَوْله تَعَالَى {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم} والمجتهد مستيطع لتحصيله الظَّن من الدَّلِيل فَلَا يجوز لَهُ الْعُدُول إِلَى غَيره لِأَنَّهُ كالعدول إِلَى التَّيَمُّم مَعَ إِمْكَان المَاء وَهُوَ لَا يجوز وَأما أَدِلَّة المجيزين فتأتي فِي أَدِلَّة جَوَاز التَّقْلِيد
وَأما بعد نظر الْمُجْتَهد فِي الْمَسْأَلَة أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله بقوله
وَبعد أَن ينظر لَا يُقَلّد
بالِاتِّفَاقِ ثمَّ من يجْتَهد
وَذَلِكَ أَنه بعد النّظر وَحُصُول الظَّن عَن الدَّلِيل قد صَار مُجْتَهدا والمجتهد يحرم عَلَيْهِ التَّقْلِيد لما عَرفته وَهُوَ اتِّفَاق وَقَوله ثمَّ من يجْتَهد مُبْتَدأ خَبره قَوْله
يلْزمه التَّرْجِيح للدلائل
وَالْأَخْذ بالراجح فِي الْمسَائِل
هَذَا بَيَان لحكم الْمُجْتَهد وَأَنه يجب عَلَيْهِ أَخذه بالراجح فِي ظَنّه وَيَأْتِي التَّرْجِيح وَبَيَان كيفيته وطرقه فِي بَاب مُسْتَقل هُوَ الْبَاب الْعَاشِر هَذَا إِن ظهر لَهُ الرَّاجِح فَإِن خَفِي عَلَيْهِ وَحصل التَّعَارُض بَين الْأَدِلَّة فِي نظره فَفِي النّظم إِشَارَة إِلَى ثَلَاثَة أَقْوَال للْعُلَمَاء وَهُوَ قَوْله
فَإِن خَفِي الرَّاجِح قيل خيرا
وَقيل بل يتبع فِيهِ الأكثرا ... علما وَقيل بل بِحكم الْعقل
الأول أَنه مُخَيّر بَينهَا يَأْخُذ بأيها شَاءَ وَهُوَ قَول طَائِفَة من الْعلمَاء وَدَلِيله أَن كل وَاحِد يصلح مُسْتَندا للْحكم بِحَيْثُ لَو انْفَرد تعين الْعَمَل بِهِ فكونه عَارضه مَا يماثله فَهُوَ كتعدد الأمارات يعْمل بأيها شَاءَ إِذْ الْعَمَل بأحدها تحكم ورد بِأَن ثُبُوت التَّخْيِير حكم شَرْعِي لَا بُد من الدَّلِيل عَلَيْهِ وَمُجَرَّد التَّعَارُض لَا يَقْتَضِيهِ شرعا وَلَا لُغَة وَلَا عقلا بل الدَّلِيل قَائِم على امْتِنَاعه
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
398
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir