مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
399
وَهُوَ أَنه لَو أفتى الْمُجْتَهد زيدا بِالْحلِّ وعمروا بِالْحُرْمَةِ وَلَا مقتضي للتخير سوى التَّعَارُض لَكَانَ إِفْتَاء بالتشهي وَهُوَ لَا يجوز لما تقرر أَن الْأَحْكَام مَبْنِيَّة على الْحِكْمَة والمصلحة على الرأيين
القَوْل الثَّانِي وَهُوَ قَوْله وَقيل بل يتبع فِيهِ الْأَكْثَر علما وَهُوَ قَول بعض الْعلمَاء قَالُوا يطْرَح مَا وَقع فِيهِ التَّعَارُض وَيرجع إِلَى تَقْلِيد الأعلم كَمَا أَنه جَازَ لَهُ قبل النّظر تَقْلِيده كَمَا سلف فَهُنَا بعد نظره بِالْأولَى لِأَنَّهُ قبل النّظر يَرْجُو أَنه إِذا نظر وجد الرَّاجِح وَأما بعد النّظر فقد ذهب الرَّجَاء فَكَانَ تَقْلِيده هُنَا بِالْأولَى ورد بِأَنَّهُ تقدم أَنه لَيْسَ لَهُ تَقْلِيد غَيره أصلا
الثَّالِث أَنه يرجح إِلَى حكم الْعقل لعدم صِحَة الدَّلِيل النَّاقِل عَنهُ مَعَ التَّعَارُض وَالْمَسْأَلَة فِي التَّعَارُض تَأتي مبسوطة فِي بَاب التَّرْجِيح
وَلم يَصح عِنْد أهل النَّقْل ... قَولَانِ قد تَعَارضا
فِي وَقت فَإِن أَتَى أول عَمَّن يَأْتِي
يُرِيد بِهِ أَنه لم يَصح عِنْد الْعلمَاء قَولَانِ لعالم تَعَارضا فِي وَقت وَاحِد فَإِن أَتَى من عَالم قَولَانِ متعارضان فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وَكَذَا فِي مَسْأَلَتَيْنِ تشابهتا فَلَا بُد من حمله على وَقْتَيْنِ تجدّد لَهُ فِي كل حَادِثَة نظر إِذا عرف الْمُتَأَخر مِنْهُمَا كَانَ الْعَمَل عَلَيْهِ وَإِن لم يعرف فَإِن أمكن الْفرق فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ المتشابهتين صَحَّ وُقُوع الْقَوْلَيْنِ وَإِلَّا أول ذَلِك بِمَا يَصح وَقد رُوِيَ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ فِي سبع عشرَة مَسْأَلَة قَوْلَيْنِ وَحمل على ذَلِك على وَجْهَيْن إِمَّا على أَنه مَبْنِيّ على التَّخْيِير أَو قَالَ كل قَول فِي وَقت فَيكون الثَّانِي رُجُوعا عَن الأول إِن علم أَولهمَا أَو أَرَادَ أَن فيهمَا للْعُلَمَاء قَوْلَيْنِ أَو تحْتَمل الْمَسْأَلَة قَوْلَيْنِ يَصح أَن يَقُول
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
399
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir