مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
400
كل مُجْتَهد بِوَاحِد مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ أَحْمد بن حَنْبَل ترى أَتْبَاعه يَقُولُونَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَة قَولَانِ أَو ثَلَاثَة وَهَذَا يدل على كَمَال معرفَة الْعَالم وعَلى منصبه فِي الدّين وَالْعلم أما الْعلم فَلِأَن من كَانَ أغوص فكرا وأدق نظرا وَأكْثر إحاطة بالأصول وَالْفُرُوع وَأتم وقوفا على شَرَائِط الْأَدِلَّة كَانَت الإشكالات لَدَيْهِ أَكثر وَأما المقتصر على الْوَجْه الْوَاحِد طول عمره فَحَيْثُ لَا تردد لَهُ وَلَا إِعَادَة نظر فَإِنَّهُ يدل على قصوره فِي الْعلم وَأما الدّين لِأَنَّهُ لما لم يظْهر لَهُ وَجه الرجحان لم يستح من الِاعْتِرَاف بِعَدَمِ الْعلم وَلم يشْتَغل بترويج مَا قَالَه أَولا ويداهن فِي الدّين ... وَيعرف الْمَذْهَب بِالنَّصِّ على ... معِين أَو بِعُمُوم شملا ...
هَذَا بَيَان مَا يعرف بِهِ مَذْهَب الْعَالم وَهُوَ بِأحد أَمريْن إِمَّا بنصه على أَن حكم هَذِه الْمَسْأَلَة عِنْدِي كَذَا نَحْو الْوتر عِنْدِي سنة وَلَا أرَاهُ وَاجِبا أَو يَأْتِي بِلَفْظ عَام تدخل تَحْتَهُ أَفْرَاد فَحكمهَا حكمه كَأَن يَقُول كل مَكِيل فَإِنَّهُ يجْرِي عِنْدِي فِيهِ الرِّبَا فَيعلم شُمُوله لكل مَكِيل ... أَو أَنه نَص على الْمُمَاثلَة ... لتِلْك أَو عِلّة حكم شامله ...
أَو يعرف مذْهبه بنصه على أَن هَذِه الْمَسْأَلَة مثل الْمَسْأَلَة الْفُلَانِيَّة كَأَن يَقُول مثلا الشُّفْعَة تثبت عِنْدِي لِجَار الدّكان فَيعرف ثُبُوتهَا عِنْده لِجَار الدَّار لعدم الْفَارِق بَين المتماثلين أَو ينص على عِلّة الحكم الشاملة لغير مَا نَص عَلَيْهِ كَأَن يَقُول يحرم التَّفَاضُل والنسا فِي الْبر لِاتِّفَاق الْجِنْس وَالتَّقْدِير فَإِنَّهُ يعرف أَن رَأْيه فِي الشّعير والذرة وأمثالهما تَحْرِيم التَّفَاضُل والنسا فِيهَا
وَقَول النَّاظِم أَو عِلّة حكم أَي أَو نَص على عِلّة الحكم ظَاهره أَنه لَا يدْخل أَخذ عِلّة الحكم من تَنْبِيه النَّص أَو إيمائه وَقد صرح الْمهْدي عَلَيْهِ
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
400
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir