responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 42
وَيُطلق الْجَائِز فِي الْمُبَاح
وممكن وَالْكل فِي اصْطِلَاح ... كَذَا على الْمَشْكُوك ثمَّ مَا اسْتَوَى
الْفِعْل وَالتّرْك بِهِ وَلَا سوى
هَذَا فِي ذكر الْجَائِز وَمَا يُطلق عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُطلق على الْمُبَاح فكلمة فِي بِمَعْنى على مثل قَوْله تَعَالَى {ولأصلبنكم فِي جُذُوع النّخل} فالنظم قد أَفَادَ أَنه يُطلق الْجَائِز على أَرْبَعَة أَشْيَاء
الأول مِمَّا يُطلق عَلَيْهِ الْمُبَاح الْمُعَرّف بِمَا تقدم من رسمه
الثَّانِي الْمُمكن وَهُوَ إِمَّا مَا لَا يمْتَنع شرعا أَي مَا لَا يحرم وَهُوَ شَامِل للأربعة الْأَحْكَام الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب والمباح وَالْمَكْرُوه وَأما مَا لَا يمْتَنع عقلا كَأَن يُقَال كَون جِبْرِيل فِي أَرض جَائِز أَي لَا مَانع مِنْهُ فِي الْعقل ومثلوا مَا لَا يمْتَنع شرعا كَأَن يُقَال الْأكل بالشمال جَائِز أَي لَا مَانع عَنهُ شرعا كَذَا مثلوه بِهِ وَفِيه نظر
الثَّالِث أَن يُطلق على مَا اسْتَوَى فعله وَتَركه عقلا كَفعل الصَّبِي وَكَذَلِكَ شرعا كالمباح
وَالرَّابِع الْمَشْكُوك فِيهِ وَهُوَ مَا تَعَارَضَت فِيهِ أَمَارَات الثُّبُوت والانتفاء أَمارَة تقضي ثُبُوته وَأُخْرَى تَقْتَضِي نَفْيه فِي الْعقل أَو الشَّرْع ومثلوه فِي الْعقل بِمن يتَوَقَّف فِي أصل الْأَشْيَاء هَل على الْحَظْر أَو الْإِبَاحَة فَإِنَّهُ يَقُول بِأَنَّهُ جَائِز الْأَمريْنِ أَي الْحَظْر وَعَدَمه لِاسْتِوَائِهِمَا عِنْد تعَارض دليليهما وَفِي الشَّرْع كمن يتَوَقَّف فِي لحم الأرنب وَوُجُوب صَلَاة الْعِيدَيْنِ لتعارض أمارتي الْأَمريْنِ فيوصف بِأَنَّهُ جَائِز بِهَذَيْنِ الاعتبارين فَهَذِهِ الْأَرْبَعَة الْمعَانِي الَّتِي أفادها النّظم
وللجائز أَرْبَعَة معَان بِاعْتِبَار الْمَشْكُوك فِيهِ استوفاها فِي الفواصل فَلَا نطيل بذكرها لعدم مساس الْحَاجة إِلَيْهَا ثمَّ من تَوَابِع الحكم بِاعْتِبَار إِيقَاع الْفِعْل وَهُوَ يخْتَص بالعبادات مَا تضمنه قَوْلنَا

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست