مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
43
.. وَمَا أَتَى فِي وقته مِنْك ابتدا ... مُقَدرا شرعا لَهُ فَهُوَ الأدا ...
اعْلَم أَن الْعِبَادَة إِمَّا أَن يكون لَهَا وَقت معِين أَو لَا الثَّانِي لَا يُوصف بأَدَاء وَلَا قَضَاء وَلَا إِعَادَة كالنوافل الْمُطلقَة والأذكار الَّتِي لم توقت وَالْأول وَهُوَ مَا لَهُ وَقت معِين إِمَّا أَن يكون وقته الْمعِين مَحْدُود الطَّرفَيْنِ أَو لَا الثَّانِي يُوصف بِالْأَدَاءِ لَا غير كَالْحَجِّ وَلَا يُوصف بِالْقضَاءِ إِلَّا مجَازًا لأجل المشابهة للمقضي فِي الِاسْتِدْرَاك كَمَا قيل وَالْأول يُوصف بِالثَّلَاثَةِ
إِذا عرفت هَذَا فالأداء قد رسمه النَّاظِم بِمَا سمعته فَقَوله مُقَدرا حَال من وقته أَي الْفِعْل الَّذِي أَتَى مِنْك فِي وقته الْمُقدر لَهُ ابْتِدَاء هُوَ الاداء وَحمل الْأَدَاء على قَوْله مَا أَتَى صَحِيح لِأَن الْمصدر بِمَعْنى الْمَفْعُول قيل وَقد صَار إِطْلَاقه عَلَيْهِ هُنَا حَقِيقَة عرفيه وَابْتِدَاء مَنْصُوب بمقدر الْمَذْكُور أَي فعل فِي وقته الْمُقدر لَهُ ابْتِدَاء فَخرج بقوله فِي وقته النَّوَافِل الْمُطلقَة وَبِقَوْلِهِ الْمُقدر لَهُ ابْتِدَاء الْقَضَاء كَصَلَاة الظّهْر مثلا فَإِن وَقتهَا الأول هُوَ الْأَدَاء وَالثَّانِي وَقت ذكرهَا إِذا نَسِيَهَا أَو نَام عَنْهَا فَإِذا أوقعهَا فِيهِ فَلَيْسَتْ بأَدَاء قلت وَلَك أَن تَقول ابْتِدَاء مَنْصُوب بأتى فَلَا تخرج عَن الْأَدَاء فَإِنَّهُ فعلهَا ابْتِدَاء عِنْد ذكرهَا فِي وَقتهَا وَقد قَالَ الشَّارِع إِنَّه لَا وَقت لَهَا إِلَّا ذَلِك فَهُوَ من قسم الْأَدَاء وَلم يفعل ثَانِيًا
وَقَوله شرعا يخرج مَا إِذا عين الْمُكَلف للْقَضَاء الموسع وقتا وَكَذَا الزَّكَاة إِذا عين الإِمَام لقبضها شهرا فَهُوَ عرفي لَا شَرْعِي وعَلى هَذَا التَّقْدِير فالإعادة من قسم الْأَدَاء وَهُوَ الَّذِي قَرَّرَهُ الْعَضُد وَتَبعهُ الْجلَال فِي شرح الْفُصُول وَهَذَا على تَقْدِير تعلق ابْتِدَاء بمقدر وَقيل إِنَّه يتَعَلَّق بأتى أَي وَمَا أَتَى مِنْك
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
43
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir