responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 422
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
أَي وترجيح رِوَايَة من لم يلتبس بالضعيف على رِوَايَة من الْتبس بِهِ قَالُوا لِأَن الوثوق بِهِ أقوى من الوثوق بِمن الْتبس بالضعفاء لجَوَاز أَن يكون هُوَ الضَّعِيف
وَقَوله أَو سَامِعًا من بعد أَن تكلفا أَي فَإِن رِوَايَته أرجح من رِوَايَة من سمع قبل التَّكْلِيف لِأَن الْمُحْتَمل من بعد التَّكْلِيف يكون أحفظ وأضبط مِمَّن تحمل قبله وَهَذَا أغلبي
أَو زَاد من عدله أَو زادوا
عَدَالَة فحط بِمَا أفادوا
أَي ترجح رِوَايَة من كثر معدولوه على من قلوا أَو كَانَ من عدلوا أَحدهمَا أزكى وَأتقى على من عدل الْمعَارض لَهُ وَهَذَا مُرَاده بقوله أَو زَاد من عدله أَو زادوا عَدَالَة وَإِن اسْتَووا عددا
وَالْحكم فِي التَّعْدِيل قد تقدما
فَكُن على ترتيبه مقدما
أَشَارَ بِهَذَا إِلَى التَّرْجِيح بالتعديل بطرق التَّعْدِيل الْمُتَقَدّمَة فِي بَاب الْأَخْبَار وَهِي مَرَاتِب أَعْلَاهَا التَّصْرِيح بالتعديل نَحْو عدل ثِقَة ثمَّ الحكم بِشَهَادَتِهِ من حَاكم يعْتَبر الْعَدَالَة ثمَّ الْعَمَل بروايته مِمَّن لَا يقبل رِوَايَة الْمَجْهُول فيرجح على هَذَا التَّرْتِيب وَنَحْوه وَهَذَا آخر طرق التَّرْجِيح بِحَسب الرَّاوِي وَهُوَ الْقسم الأول من الْأَرْبَعَة وَيلْحق بِهِ قَوْله
وَإِن تعَارض الحَدِيث الْمُرْسل
فَمَا رَوَاهُ ضَابِط لَا يُرْسل ... عَن غير عدل فَلهُ التَّقَدُّم
على سواهُ وَهُوَ قَول أقوم

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست