مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
423
هَذِه مَسْأَلَة تعراض الْمُرْسلين فيرجح مُرْسل الضَّابِط لما يرويهِ الَّذِي عرف أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن عدل على من لم يعرف بذلك وَذَلِكَ لقُوَّة الظَّن بالمرسل الأول دون الثَّانِي وَتقدم فِي بَاب الْأَخْبَار شَيْء من هَذَا فَإِن كَانَ أَحدهمَا يُرْسل عَن المجاهيل فَإِنَّهَا لَا تقبل رِوَايَته فضلا عَن أَن يُعَارض بهَا غَيرهَا وَهَذَا إِذا تعَارض مرسلان
فَأَما إِذا تعَارض مُرْسل ومسند فقد أَفَادَهُ قَوْله
وَيقبل الْمسند مِمَّا يُرْسل
وَقيل بِالْعَكْسِ وَقيل الأمثل
هَذِه إِشَارَة إِلَى ثَلَاثَة أَقْوَال
الأول أَنه إِذا تعَارض الْمسند والمرسل قدم الأول فَإِنَّهُ أولى من الثَّانِي وَهَذَا رَأْي الْجُمْهُور قَالُوا لِأَن تطرق الْخلَل فِي الْمسند أقل من الْمُرْسل
وَقيل الْعَكْس وَهُوَ الثَّانِي وَهُوَ تَقْدِيم الْمُرْسل وترجيحه على الْمسند وَهَذَا رَأْي الْحَنَفِيَّة وَبَعض الزيدية قَالُوا لِأَن الرَّاوِي لَا يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا وَهُوَ كالقاطع بِأَن الَّذِي رَوَاهُ صدر عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأجِيب بِأَن المُرَاد الْمسند الصَّحِيح فَإِن أُرِيد بِالْقطعِ قُوَّة الظَّن فَمن أسْند أَيْضا كَذَلِك وَإِن أُرِيد الْقطع حَقِيقَة فَغير مُسلم وَأَيْضًا فعدالة رُوَاة الْمسند تعرف بالبحث عَن رِجَاله بِخِلَاف رجال الْمُرْسل فَإِنَّهُم لَا يعْرفُونَ إِذا بإرساله جهلوا
الثَّالِث قَوْله وَقيل الأمثل
الاستوا وَرجح الْمَشْهُور
ومرسل التَّابِع وَالْمَذْكُور ... فِي مثل مَا أخرجه البُخَارِيّ
وَمُسلم من سنة الْمُخْتَار
فَقَوله الاستوا خبر الأمثل وَهَذَا ثَالِث الْأَقْوَال أَنه لَا تَرْجِيح لأَحَدهمَا على الْأُخَر بل هما سَوَاء وَهَذَا رَأْي جمَاعَة من أَئِمَّة الْأُصُول وَاخْتَارَهُ الْمهْدي قَالُوا لِأَن الْمُعْتَبر عَدَالَة الرَّاوِي وَقد قيل كل من الْمسند والمرسل فَلَا مزية لأَحَدهمَا على الآخر إِذا تَعَارضا
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
423
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir