responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 67
الاصل فِي اوصاف الذوات فَهَذَا مُسْتَحِيل فِي طرق اجْتِهَاد الشرعيات فان الشَّيْء يُقَاس على خِلَافه كَمَا يُقَاس على مثله فَلَا يعول فِي العبر الشَّرْعِيَّة على تماثل الاوصاف الذاتية عقلا عَن اقْتِضَاء الحكم وَكَونه اولى بِهِ فَهَذَا محَال وَقد قدمنَا فِي ابطاله مَا فِيهِ كِفَايَة
قُلْنَا ان شَيْئا من هَذِه الاوصاف لَا يدل عقلا على الاحكام
وان عنوا بالاشبه ان الرب تَعَالَى نصب وَصفا من الاوصاف علما دون غَيره فَكيف تَقولُونَ مَعَ ذَلِك بتصويب الْمُجْتَهدين وَهَذَا مَا لَا مخلص لَهُ مِنْهُ
ثمَّ نقُول لم يُؤثر عَن الْقَائِلين بالاشبه الا المقالات الثَّلَاث الَّتِي حكيناها
احدها الْكَفّ عَن التَّفْسِير وَهُوَ يورط فِي الْجَهَالَة
وَالثَّانِي التَّفْسِير باولى وُجُوه الْقيَاس وَهُوَ بَاطِل فان الاولى لَا يَخْلُو اما ان يكون اولى عقلا وَهُوَ بَاطِل واما ان يكون اولى بِمَعْنى انه علم على الحكم دون غَيره فَهُوَ الْحق دون غَيره اذا وَمَا سواهُ خطأ وَلَا معنى للاشبه سوى مَا قُلْنَاهُ
فان فسروا الاشبه بانه الَّذِي لَو ورد النَّص لم يرد الا بِهِ
فَنَقُول فَقولُوا ان من أخطأه مَعَ انه وَجب عَلَيْهِ طلبه فَهُوَ مخطىء

نام کتاب : الاجتهاد نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست