responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 68
فان قَالُوا لَا نجعله مخطئا لانه لم يرد بِهِ النَّص
قُلْنَا فَلَا تجعلوه الاشبه لانه لم يرد بِهِ النَّص فانه لَا معنى لكَونه اشبه يرجع الى ذَاته انما يكون اشبه بِنصب صَاحب الشَّرِيعَة اياه علما على الحكم فاذا لم ينصبه لم يكن لكَونه اشبه معنى
فاذا اسْتدلَّ الْقَائِلُونَ بالاشبه بنكتة وَاحِدَة على المصوبين فَقَالُوا لَا بُد للمجتهد من مَطْلُوب وَلَا يتَصَوَّر طلب من غير مَطْلُوب وَقد منعتم ان يمون الْمَطْلُوب علما وانكرتم ان يكون الله تَعَالَى حكم معِين فِي الْحَادِثَة اَوْ امارة مَنْصُوبَة على الحكم يتَعَيَّن العثور عَلَيْهَا
فاذا ابطلتم مَعَ ذَلِك الاشبه فَمَا الَّذِي تطلبونه وَهَذَا اعظم سُؤال على المصوبين وَرُبمَا يوضحون ذَلِك بِالِاجْتِهَادِ فِي الْقبْلَة فَيَقُولُونَ من خفيت عَلَيْهِ دلَالَة الْقبْلَة فَهُوَ مامور بطلبها ثمَّ انما نكلفه ان يُصَلِّي الى الْجِهَة الَّتِي ادى اجْتِهَاده اليها وَلَكِن يتأسس اجْتِهَاده على طلب الْقبْلَة ثمَّ يعْمل بقضيتها وَلَكِن يُكَلف سوى قَضِيَّة اجْتِهَاده وَكَذَلِكَ قَوْلنَا فِي الاشبه
وَالْجَوَاب عَن ذَلِك ان نقُول هَذَا الَّذِي ذكرتموه لَا يَصح مِنْكُم اولا فان معولكم فِيمَا ذكرتموه على ان الطّلب من غير مَطْلُوب لَا يتَحَقَّق وَهَذَا ينعكس عَلَيْكُم مَعَ قَوْلكُم بَان العثور على الْمَطْلُوب لَا يجب فاذا لم توجبوا العثور على الْمَطْلُوب وَعلم كل مُجْتَهد ذَلِك من نفسسه فَأَي معنى لوُجُوب الطّلب

نام کتاب : الاجتهاد نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست