responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 460
282 قاعدة: ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح
283 قاعدة: كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور
284 قاعدة: من علم شيئا يثبت الخيار فأخفاه أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرمًا
286 قاعدة: من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته
289 قاعدة: كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق؛ إلا في مسألة واحدة
289 قاعدة: لا احتكام للسادة على ذمم العبيد
290 قاعدة: لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر أبدًا
294 قاعدة: كل ما صح الرهن به صح ضمانه وما لا فلا
294 قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
294 قاعدة: كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدًا؛ فهو كتصرف الغاصب والعين في يده كالعين في يد الغاصب
قاعدة: ما يفيد الاستحقاق إذا وقع لا على وجه التعدي
297 هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي؟
298 قاعدة: من اشترى شيئا شراء صحيحا لزمه الثمن إلا في مسألة واحدة
300 قاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد
303 قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة
305 فصل: فيما يستثنى من المتقوم
305 قاعدة: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة
305 فصل: وما لا يجوز بيعه لا قيمة على متلفه
306 قاعدة: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون
307 قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
308 قاعدة: المفلس لا يلزم بتحصيل ما ليس بحاصل
308 قاعدة: كل موضع أزال مكله باختياره على سبيل العوض تبع الطلع وكل موضع أزال ملكه بغير اختياره؛ فهل يتبع؟
308 فائدة: كل دين ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية
308 قاعدة: أصح القولين أن حجر المفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن
309 قاعدة: كل ما لو صرح به أبطل؛ فإذا أضمره كره
309 تنبيه: ينبغي أن لا تؤخذ القاعدة على إطلاقها
310 قاعدة: كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه

نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست