responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 461
310 قاعدة: كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة
311 قاعدة: ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء
311 قاعدة: كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين إلا معاوضة؛ فلا تجوز الحوالة عليه
312 قاعدة: كل ما لو قارن لمنح فإذا طرأ فعلى قولين
312 فصل: فيما تنقض به القاعدة وما يندرج فيها
318 قاعدة: كل من وجب عليه الحبس بدين فقال صاحب الدين لا يحبس وأنا ألازمه كانت الملازمة أحق
320 قاعدة: كل من غصب شيئًا لزمه رده أو رد قيمته إلا في مسألة واحدة
322 قاعدة: كل يد ترتيب على يد الغاصب فهي يد ضمان
322 تنبيهات على هذه القاعدة
323 قاعدة: من أثبت رده على يد الغاصب جاهلا فإن دخل على أن يضمنه لم يرجع
323 قاعدة: من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه
324 مأخذ: هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟
324 فائدة: لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل
325 فائدة: ما تبدل العوض بسببه أن كان مالا فهو البيع وإلا فالافتداء..
325 قاعدة: من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته
325 فصل: استثناءات الوكالة
326 أصل مستنبط: ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلًا لم يؤاخذ به الموكل
326 فصل: القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعًا له؟
327 قاعدة: هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟
327 قاعدة: ما لا يستحق بالشفعة لا تستحق به الشفعة
328 قاعدة: ما يبذله له الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري
329 قاعدة: كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا
قواعد باب الإقرار
330 قاعدة: كل سكران يص إقراره إلا اثنين
334 قاعدة: ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار
334 قاعدة: ضمني كل إقرار مثل صريحه

نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست