responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 462
338 قاعدة: كل قول في عقد إيجاب أو إقرار
338 قاعدة: إذا أقر بالشيء صريحًا ثم أنكر ما صرح به
344 أصل: من باشر عقدا أو باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل
344 قاعدة: هل النظر إلى أول الكلام أو إلى آخره
347 قاعدة: من أنكر حقا لغيره ثم أقر به قبل
347 قاعدة: من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا
347 قاعدة: كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه؛ فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل
348 قاعدة: كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر لم تتصرف بإطلاقها إلى شيء
قاعدة: كل ما ضمن كله
349 بالقيمة ضمن بعضه ببعضها إلا في مسألة واحدة
351 ضابط يضبط العين التي يرد عليها عقد الإجارة
352 قاعدة: الحر لا يدخل تحت اليد
354 فائدة: تسمية الفوات منعًا والتفويت تناولا
355 فائدة: اليد تستعمل لمعان
357 قاعدة: لا يجتمع على عين واحدة عقدان لازمان
358 قاعدة: الصحيح من القولين أن العارية مضمونة
359 فائدة: الوقف منزلة بين العتق والبيع
360 فائدة: هل الصدقة مثل الوقف لأنه صدقة أو دونه؟
360 أصل: اختلف الأصحاب في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد
361 في الرد على من ائتمنه
362 قاعدة: كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ
362 قاعدة: كل إيجاب يفتقر إلى القبول لا يجوز وقوع القبول فيه بعد الموت
362 قاعدة: كل ما كان ينتمي من صغار السباع؛ فليس لواحد أن يتعرض لها
362 فائدة: في أسباب الملك
363 فصل: في حقيقة الذمة
364 قاعدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث وما لا ينتقل
365 فائدة: كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة المال
366 فائدة: إذا تعدد الوارث؛ فهل يتعدد الحق المنتقل عن مورثهم
366 فائدة: يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل
367 فائدة: الحقوق ثلاثة أضرب

نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست