نام کتاب : الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات نویسنده : المارديني، شمس الدين جلد : 1 صفحه : 173
فَظهر النَّص بالتأويل
وَقَوله: " والعموم قد تقدم [شَرحه] ، يُشِير إِلَى أَن دَلَائِل الْعُمُوم من بَاب الظَّاهِر، وَقد تقدم الْكَلَام على الْعُمُوم، فَلَا حَاجَة لإعادته وَالله أعلم.
[أَفعَال الرَّسُول - عَلَيْهِ السَّلَام - مُخْتَصَّة بِهِ إِن دلّ على ذَلِك دَلِيل]
قَالَ: (وَالْأَفْعَال: فعل صَاحب الشَّرْع، فَلَا يَخْلُو أَن تكون على [وَجه] الْقرْبَة، أَو الطَّاعَة، فَإِن دلّ دَلِيل على اخْتِصَاصه بِهِ حمل عَلَيْهِ) .
نام کتاب : الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات نویسنده : المارديني، شمس الدين جلد : 1 صفحه : 173