نام کتاب : الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات نویسنده : المارديني، شمس الدين جلد : 1 صفحه : 174
أَقُول: لما فرغ من بَيَان الظَّاهِر، شرع فِي بَيَان أَفعاله - عَلَيْهِ السَّلَام - وَهُوَ الْبَاب التَّاسِع.
وَأَرَادَ بِهَذَا الْبَاب بَيَان أَحْكَام أَفعاله وانقسامها إِلَى أَنَّهَا تَارَة تكون خَاصَّة بِهِ كالوصال فِي الصّيام، ونكاحه من غير ولي وَغير ذَلِك وَاخْتلفُوا فِي الْأَفْعَال الَّتِي لم تخْتَص بِهِ، بل هِيَ تشريع لأمته على ثَلَاثَة أَقْوَال: _
مِنْهُم من جعله على الْوُجُوب.
وَمِنْهُم من جعله على النّدب.
وَمِنْهُم جعله على الْإِبَاحَة على مَا يَأْتِي إيضاحه - إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
نام کتاب : الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات نویسنده : المارديني، شمس الدين جلد : 1 صفحه : 174