مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
33
وَلَيْسَ فِيهِ تَوَاتر لِأَنَّهُ لَو كَانَ لأوجب الْعلم ضَرُورَة لنا وَلكم وَلما لم يَقع الْعلم دلّ على أَنه لَيْسَ فِيهَا تَوَاتر فَلَا معنى لحملها على الْإِيجَاب
وَالْجَوَاب أَن هَذَا يَنْقَلِب عَلَيْهِم فِي دَعوَاهُم أَن هَذَا اللَّفْظ مُشْتَرك بَين الْوُجُوب والاستحباب وَالْإِبَاحَة فَإِنَّهُم أثبتوا هَذَا الِاشْتِرَاك وَلَيْسَ مَعَهم فِي ذَلِك وَاحِد من الطَّرِيقَيْنِ على مَا ساقوه
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنا قد بَينا ذَلِك بالاستدلال من أفعالهم على مقاصدهم وَعلمنَا بضربهم العبيد على الْمُخَالفَة أَنهم وضعُوا هَذِه الصِّيغَة للْإِيجَاب
وَلِأَنَّهُم إِن كلمونا فِي أوَامِر صَاحب الشَّرْع فقد بَينا من الْقُرْآن وَالسّنة المتلقاة بِالْقبُولِ مَا يدل على الْوُجُوب فَوَجَبَ حملهَا على ذَلِك
وَاحْتَجُّوا بِأَن اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظ فِي النّدب وَالْإِبَاحَة أَكثر من اسْتِعْمَاله فِي الْوُجُوب وَلَا يجوز أَن يكون مَوْضُوعا للْوُجُوب ثمَّ يسْتَعْمل فِي غير مَوْضِعه أَكثر
قُلْنَا لَا نمْنَع أَن يكون مَوْضُوعا للْوُجُوب ثمَّ يسْتَعْمل فِي غَيره أَكثر أَلا ترى أَن الْوَطْء اسْم للدوس فِي اللُّغَة حَقِيقَة ثمَّ صَار اسْتِعْمَاله فِي الْجِمَاع أَكثر فَكَذَلِك هَهُنَا لَا يمْتَنع أَن يكون مثله
وَاحْتج الْمُعْتَزلَة بِأَن الْأَمر من الْحَكِيم يَقْتَضِي حسن الْمَأْمُور بِهِ إِذْ لَا يجوز أَن يُرِيد الْإِبَاحَة فِي دَار التَّكْلِيف وَحسنه لَا يَقْتَضِي أَكثر من النّدب وَأما الزِّيَادَة على ذَلِك فَلَا تَقْتَضِيه فحملناه على أدنى مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظ
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
33
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir