مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
34
وَالْجَوَاب أَن هَذِه ددعوى وَشرح لمذهبهم وَأَنه لَا يَقْتَضِي أَكثر من ذَلِك
وَلَيْسَ قَوْلهم فِي هَذَا هَذَا إِلَّا كَقَوْل من يَقُول فِي قَوْله أوجبت عَلَيْك أَنه لَا يَقْتَضِي أَكثر من ذَلِك فَلَا يحملهُ على الْإِيجَاب
ثمَّ هَذَا يبطل بِالنَّهْي فَإِنَّهُ يدل من الْحَكِيم على كَرَاهِيَة الْمنْهِي عَنهُ وكراهيته لَا تَقْتَضِي التَّحْرِيم لِأَنَّهُ قد يكره كَرَاهِيَة تَنْزِيه ثمَّ لم يحمل على أدنى مَا تتناوله الْكَرَاهَة فَبَطل مَا قَالُوهُ
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنه إِن كَانَ الْأَمر يَقْتَضِي حسن الْمَأْمُور بِهِ فَهُوَ يَقْتَضِي قبح ضِدّه وَلَا يُمكنهُ ترك ضِدّه إِلَّا بِفعل الْمَأْمُور بِهِ فَوَجَبَ أَن يكون وَاجِبا
وَاحْتج بِأَنَّهُ لَو كَانَ ذَلِك يَقْتَضِي الْوُجُوب لما حسن من الْوَلَد مَعَ وَالِده وَالْعَبْد مَعَ سَيّده وَقد رَأينَا الْجَمِيع يتخاطبون بَينهم بذلك فَدلَّ على أَنه لَا يَقْتَضِي الْوُجُوب أَلا ترى أَن قَوْله فرضت وألزمت لما اقْتضى الْوُجُوب لم يتخاطب بِهِ العبيد والسادة
قُلْنَا هَذَا يبطل بِلَفْظ النَّهْي فَإِن الْجَمِيع يتخاطبون بِهِ فِيمَا بَينهم ثمَّ ظَاهره الْوُجُوب
وَلِأَن اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي بعض الْمَوَاضِع الَّتِي لَا تحْتَمل الْوُجُوب لَا يدل على أَنه غير مَوْضُوع للْوُجُوب
أَلا ترى أَن الْحمار يسْتَعْمل فِي مَوضِع لَا يحْتَمل الْبَهِيمَة كَقَوْلِهِم فِي البليد هَذَا حمَار ثمَّ لَا يدل على أَنه غير مَوْضُوع للبهيمة الْمَخْصُوصَة وَكَذَلِكَ هَا هُنَا مثله
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
34
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir