responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 407
ولأنا نشاركهم فِي الِاسْتِدْلَال بهَا لِأَنَّهَا تَقْتَضِي أَنه إِذا أفتاه الْعَالم وَهُوَ لَا يعلم مَا اقْتضى ذَلِك الحكم أَن يسْأَله عَن دَلِيله فِي الْخطاب وَفِي إِيجَاب ذَلِك إبِْطَال التَّقْلِيد
فَإِن قيل لَا خلاف أَن الْعَامَّة دَاخِلَة فِي هَذَا الْخطاب وَلَا يجب عَلَيْهِم السُّؤَال عَن الدَّلِيل
قيل الظَّاهِر يَقْتَضِي وجوب السُّؤَال فِي حق الْجَمِيع لَكنا تركنَا وجوب السُّؤَال فِي حق الْعَامَّة للْإِجْمَاع وَبَقِي الْعَالم على ظَاهرهَا
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم} وَلم يفصل
قُلْنَا المُرَاد بِالْآيَةِ الطَّاعَة فِي أُمُور الدُّنْيَا والتجهيز والغزوات والسرايات وَغير ذَلِك وَالدَّلِيل أَنه خص بِهِ أولي الْأَمر وَالَّذِي يخْتَص بِهِ أولو الْأَمر مَا ذَكرْنَاهُ من تجهيز الجيوش وتدبير الْأُمُور
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {فلولا نفر من كل فرقة مِنْهُم طَائِفَة ليتفقهوا فِي الدَّين ولينذروا قَومهمْ إِذا رجعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يحذرون} وَلم يفصل
الْجَواب أَن المُرَاد بذلك قبُول الْأَخْبَار وَمَا سَمِعُوهُ من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فنحملها عَلَيْهِ أَو نحملها على الْعَامَّة بِدَلِيل مَا ذَكرْنَاهُ
وَاحْتَجُّوا بِأَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم رجعت إِلَى التَّقْلِيد أَلا ترى أَن عبد الرَّحْمَن لما بَايع عُثْمَان قَالَ لَهُ عُثْمَان أُبَايِعك على كتاب الله وَسنة رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام وسيرة الشَّيْخَيْنِ فَقَالَ لَهُ نعم فَبَايعهُ فَدلَّ على جَوَازه
وَرُوِيَ عَن عُثْمَان عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ رَأَيْت فِي الْجد رَأيا فَاتبعُوني فَدلَّ على جَوَاز التَّقْلِيد

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست