مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
408
قُلْنَا المُرَاد بِهِ سيرة الشَّيْخَيْنِ من حراسة الْإِسْلَام والذب عَنهُ وَالِاجْتِهَاد فِيهِ وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ هُوَ أَن سيرة الشَّيْخَيْنِ فِي أَحْكَام الْحَوَادِث مُخْتَلفَة فَلَا يُمكن اتباعها فِيهِ فَدلَّ على أَن المُرَاد بِهِ مَا ذَكرْنَاهُ
وَلِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون أَن المُرَاد بِهِ الْعَمَل بسيرتهما فِي الِاجْتِهَاد والبحث عَن الدَّلِيل وَالْحكم بِمَا يَقْتَضِيهِ الِاجْتِهَاد على حسب مَا فعلاه لَا أَنه يقلدهما فِي أَعْيَان الْمسَائِل وتفاصيل الْحَوَادِث وَحمله على هَذَا الِاحْتِمَال يبطل التَّقْلِيد وَيمْنَع مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُم أَن يحملوا على أتباعهما فِي أَعْيَان الْمسَائِل فَيدل على جَوَاز التَّقْلِيد إِلَّا وَلنَا أَن نحمله على أتباعهما فِي الْبَحْث وَالِاجْتِهَاد فَيدل على إبِْطَال التَّقْلِيد
وَأما قَول عمر رَضِي الله عَنهُ فِي الْجد اتبعوني فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ اتِّبَاعه فِي الدَّلِيل كَمَا يَدْعُو بَعْضنَا بَعْضًا إِلَى مَا يَعْتَقِدهُ من الْمذَاهب بِالدَّلِيلِ دون التَّقْلِيد
وَلِأَن عليا عَلَيْهِ السَّلَام خالفهم فِي ذَلِك لِأَنَّهُ قَالَ لعبد الرَّحْمَن لما دَعَا إِلَى اتِّبَاع أبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا لَا إِلَّا على جهدي وطاقتي
قَالُوا وَلِأَنَّهُ حكم يسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد فِي الْجُمْلَة فَجَاز فِيهِ التَّقْلِيد كَمَا نقُول فِي الْعَاميّ
قُلْنَا الْعَاميّ لَا طَرِيق لَهُ إِلَى إِدْرَاك حكم الْحَادِثَة لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَه آلَة يتَوَصَّل بهَا إِلَيْهِ فَلَو ألزمناه معرفَة ذَلِك لانقطع عَن المعاش فَكَانَ فَرْضه التَّقْلِيد وَلَيْسَ كَذَلِك الْعَالم لِأَن لَهُ طَرِيقا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى حكم الْحَادِثَة من جِهَة الِاجْتِهَاد فَلَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد كالعامي فِي العقليات
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
408
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir