نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي جلد : 1 صفحه : 458
عدم النَّقْض وَأقرهُ وَنقل عَنهُ فِي كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد أَن الْأَصْحَاب قَالُوا بِالنَّقْضِ
وَأعلم أَن الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ فِي كتاب الْقَضَاء قد نقلا وَجْهَيْن فِيمَن كَانَ أَهلا للِاجْتِهَاد مُتَقَدما فِي الْعلم إِذا قَالَ لَا أعلم بَين الْعلمَاء خلافًا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة هَل يثبت الرُّجُوع بذلك أم لَا
وَاعْلَم أَن الْخلاف فِي اصل الْمَسْأَلَة هُوَ مثل الْخلاف فِي جَوَاز تَقْلِيد الْمَيِّت وَالصَّحِيح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ الْجَوَاز وَصَححهُ الرَّافِعِيّ أَيْضا فِي كتاب الْقَضَاء
مَسْأَلَة 3
إِذا اخْتلف اهل الْعَصْر على قَوْلَيْنِ فَيجوز بعد ذَلِك حُصُول الِاتِّفَاق مِنْهُم على أحد الْقَوْلَيْنِ وَيكون حجَّة خلافًا للصيرفي
وَدَلِيلنَا إِجْمَاعهم على خلَافَة الصّديق بعد اخْتلَافهمْ فِيهَا
وَفِي هَذَا الْإِجْمَاع وَجْهَان حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ فِي كتاب الْقَضَاء أَحدهمَا أَنه أقوى من إِجْمَاع لم يتقدمه خلاف لِأَنَّهُ يدل على ظُهُور الْحق بعد التباسه وَالثَّانِي أَنَّهُمَا سَوَاء لِأَن الْحق مقترن بِكُل مِنْهُمَا