مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
نویسنده :
الإسنوي
جلد :
1
صفحه :
459
وَذكر ابْن الْحَاجِب هَذِه الْمَسْأَلَة فِي أثْنَاء اتِّفَاق أهل الْعَصْر الثَّانِي على أحد قولي الْعَصْر الأول وَحكي عَن الْأَكْثَرين أَنه لَا يكون إِجْمَاعًا وَذكر عَن الْآمِدِيّ نَحوه أَيْضا
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - مَا قَالَه الْمُتَوَلِي فِي التَّتِمَّة مَا إِذا مَاتَ وَخلف وَلدين فَأقر أَحدهمَا بثالث ثمَّ مَاتَ الْمُنكر فَهَل يثبت نسبه فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا نعم
مَسْأَلَة 4
إِذا أَجمعُوا فِي شَيْء على حكم ثمَّ حدث فِي ذَلِك الشَّيْء الْمجمع عَلَيْهِ صفة فَهَل يسْتَدلّ بِالْإِجْمَاع الْمَوْجُود فِيهِ قبل الصّفة عَلَيْهِ بعد الصّفة ايضا وَإِن لم يظْهر فِيهِ دَلِيل من قِيَاس أَو غَيره بل بِمُجَرَّد الِاسْتِصْحَاب حَتَّى يمْتَنع إِثْبَات الْخلاف أَو يجوز الِاجْتِهَاد فِيهِ بعد حُدُوث تِلْكَ الصّفة فَإِن اقْتضى الْقيَاس أَو غَيره إِلْحَاقه بِمَا قبل الصّفة ألحق بِهِ وَإِلَّا فَلَا
اخْتلفُوا فِيهِ كَمَا قَالَه الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ فِي كتاب الْقَضَاء فَذهب دَاوُد إِلَى الأول فَقَالَ إِن اخْتِلَاف الصِّفَات لَا تبيح اخْتِلَاف الحكم إِلَّا بِدَلِيل قَاطع
وَذهب الشَّافِعِي وَجُمْهُور الْعلمَاء إِلَى الثَّانِي
وَمِثَال ذَلِك انْعِقَاد الْإِجْمَاع على بطلَان التَّيَمُّم بِرُؤْيَة المَاء قبل الصَّلَاة فَإِذا رَآهُ فِيهَا فَهَل يكون ذَلِك بِالْإِجْمَاع دَلِيلا على الْبطلَان فِي تِلْكَ الْحَالة أم لَا بُد من دَلِيل آخر وَلِهَذَا اخْتلفُوا فِي الْبطلَان وصححوا الصِّحَّة
نام کتاب :
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
نویسنده :
الإسنوي
جلد :
1
صفحه :
459
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir