نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 163
فأما المندوب إليه فقد قيل: ما في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب.
وقيل: ما في فعله أجر، وليس في تركه وزر.
[تعريف الطاعة والمعصية] : 1
وأما الطاعة: فهي[2] موافقة الأمر.
والمعصية: مخالفة الأمر.
وقالت المعتزلة: الطاعة موافقة المراد، والمعصية مخالفة المراد.
وهذا غلط؛ لأن الله تعالى إذا فعل ما يريده عبيده لا يكون مطيعًا لهم وإن كان فعله موافقًا لإرادتهم.
1 راجع في هذا الفصل: "الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول، الورقة "29". و"المسودة" "ص: 576". [2] في الأصل: "فهو".
[تعريف العبادة] : 1
وأما العبادة فكل ما كان طاعة لله تعالى، أو قربة إليه، أو امتثالا لأمره، ولا فرق بين [12/ ب] أن يكون فعلا أو تركًا.
فأما الفعل فمثل الوضوء، والغسل من الجنابة، والصلاة، والزكاة، والحج، والعمرة، وقضاء الدين، وما أشبه ذلك.
وأما الترك فمثل: ترك الزنا، وترك أكل المحرم وشربه، وترك القتل
1 راجع في هذا الفصل: "الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول، الورقة "29/ ب"، و"المسودة" "ص: 43، 44".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 163