نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 164
المحرم، وترك الربا[1]. وإزالة النجاسة طريقها الترك، فلا تفتقر إلى نية[2]، وتكون بمنزلة رد المغصوب وإطلاق المحرم الصيد، وغسله الطيب عن بدنه أو ثوبه؛ لأن ذلك كله طريقه الترك، فإن العبادة في تجنبه، فإذا أصابه ولم يمكنه تركه إلا بالفعل كان طريقه الترك، ويخالف الوضوء؛ لأنه فعل مجرد ليس فيه ترك.
وقال أصحاب أبي حنيفة: الوضوء ليس بعبادة؛ لأنه ليس من شرطها النية[3].
والدليل على أنها عبادة قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "الوضوء شطر الإيمان" [4]. [1] في الأصل: "وترك الزنا" بزاي بعدها نون، والصواب ما أثبتناه؛ لأمرين: أولهما: أن ترك الزنا، قد تقدم ذكره قريبًا.
ثانيهما: أنه قد جاء هكذا "الربا" بالراء المهملة في المسودة "ص: 43" عندما نقل كلام القاضي بنصه. [2] هكذا في الأصل، وفي "المسودة" "ص: 43": "فأما الترك فلا يفتقر إلى النية". [3] من أول الفصل إلى هنا منقول بنصه في "المسودة" "ص: 43، 44"، ثم بعد ذلك قفز، فنقل رد القاضي على دليل الحنفية. [4] هذا الحديث رواه أبو مالك الأشعري -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء بلفظ: "الطهور شطر الإيمان" "1/ 203". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الدعوات، باب...."5/ 535، 536"، وقال حديث صحيح، ولفظه مثل لفظ المؤلف.
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء شطر الإيمان "1/ 102، 103" بلفظ: "إسباغ الوضوء شطر الإيمان".
وأخرجه عنه ابن ماجه بمثل لفظ أبي داود وذلك في كتاب الطهارة، باب الوضوء شطر الإيمان "1/ 102".
وأخرجه عنه النسائي بمثل لفظ أبي داود وذلك في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة "5/ 5". وراجع في هذا الحديث أيضًا: "ذخائر المواريث" "3/ 214"، و"فيض القدير شرح الجامع الصغير" "6/ 376".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 164