responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 200
وإذا كان في الأمر والطلب[1] يكون للتخيير[2] كقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [3].
وإذا كان في النهي[4] فقد قيل: يكون للجمع كقوله تعالى: {وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا} [5].
وقيل: يكون للتخيير؛ لأن النهي أمر بالترك، وأينما تركه كان مطيعًا، وهو الصحيح[6].
وقد تكون للإباحة، تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين.

[1] عطف الطلب على الأمر، من عطف العام على الخاص، وإلا فالأمر نوع من أنواع الطلب.
[2] قد قيل في ضبطه: ما يمتنع فيه الجمع.
3 "89" سورة المائدة.
[4] وفي هذا يقول ابن هشام: وإذا دخلت "لا" الناهية، امتنع فعل الجميع ... " "المغني" مع "حاشية الأمير" "[1]/ 60".
5 "24" سورة الإنسان.
[6] مراد المؤلف: الاستعمال في اللغة بغض النظر عن وجود مانع شرعي كما في الآية التي مثل بها. وإذا أردت الاستزادة في بيان معاني "أو" فراجع: "المغني" لابن هشام "[1]/ 59، 60"، و"شرح الكوكب المنير" "ص: 83، 84"، و"الإحكام" للآمدي "[1]/ 65، 66"، و"جمع الجوامع" مع شرح الجلال عليه "[1]/ 336- 338"، و"المنخول" "ص: 90، 91".
[الباء] : 1
وأما "الباء" فهي للإلصاق[2] [18/ أ] فإذا قلت: مررت بزيد،

[1] تكلم عنها الجصاص في "أصوله" بكلام مختصر، وذلك في الورقة "10" مخطوطة دار الكتب المصرية.
[2] أي حقيقة كان الالصاق أم مجازًا، مثال الأول: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} ومثال الثاني: "مررت بزيد". وهي تأتي للإلصاق خالصة، وتأتي لغيره مشوبة به، ولذلك اقتصر سيبويه عليه.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست