responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 248
مسألة إذا لم يرد به الإيجاب
مدخل
...
مسألة: 1
في الأمر إذا لم يَرِد به الإيجاب [25/ ب] ، وإنما أريد به الندب:
فهو حقيقة في الندب، كما هو حقيقة في الإيجاب، نص عليه أحمد -رحمه الله- في رواية إبراهيم[2]، فقال: "آمين" أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم، "فإذا أمن القارئ فأمنوا" [3]، فهو أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم.

1 راجع هذه المسألة في: كتاب التمهيد، الورقة "23/ أ- 26/ أ"، والمسوَّدة "ص: 15".
[2] في المسودة "ص: 15": "ابن إبراهيم"، وقد سبق للمؤلف في مسألة: المندوب مأمور به، "ص: 158" أن ذكره كما في المسوَّدة.
[3] هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا.
أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتكبير بلفظ: "إذا أمَّن الإمام فأمنوا" "1/ 87".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين بمثل لفظ البخاري "1/ 307".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام بلفظ: "إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين" "1/ 214، 215".
وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل التأمين "2/ 30".
وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب الجهر بآمين "1/ 277".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب فضل التأمين "1/ 228".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده "2/ 238".
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام "1/ 179".
وراجع أيضًا: فيض القدير: 1/ 303"، ونصب الراية: "1/ 368".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست