responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 68
وذكر ابن قتيبة[1] في جوابات مسائل سئل عنها فقال: "الفقه في اللغة: الفهم، يقال: فلان لا يفقه قولي. وقال تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [2] أي لا تفهمونه، ثم يقال للعلم، الفقه؛ لأنه عن الفهم يكون، والعالم فقيه؛ لأنه يعلم بفهمه"[3]، فهذا موضوعه في اللغة[4].
وأما موضوعه عند الفقهاء والمتكلمين فهو: العلم بأحكام أفعال المكلفين

[1] هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد من أئمة الحديث واللغة والأدب، قال فيه الخطيب: "كان رأسًا في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس، ثقة دينًا فاضلًا"، عده شيخ الإسلام ابن تيمية من أهل السنة، ونسبه البيهقي إلى الكرامية. رماه الحاكم بالكذب مدعيًا الإجماع على ذلك، وقد رد الذهبي كلام الحاكم وعابه. ولد ببغداد وقيل: بالكوفة سنة: 213هـ. وتوفي على الأصح سنة: 276هـ.
انظر ترجمته في: بغية الوعاة "2/ 63"، والبداية والنهاية "11/ 48"، وتذكرة الحفاظ "2/ 631"، ودائرة المعارف الإسلامية "1/ 260"، وشذرات الذهب "2/ 169"، وطبقات المفسرين للداودي "1/ 245"، والفهرست لابن النديم "77"، ولسان الميزان "3/ 357"، والمنتظم "5/ 102"، وميزان الاعتدال "2/ 503"، والنجوم الزاهرة "3/ 75"، ووفيات الأعيان "2/ 246".
2 "44" سورة الإسراء.
[3] هذا النص موجود في كتاب: "المسائل والأجوبة في الحديث واللغة" لابن قتيبة "ص: 12"، وبقية الكلام هو: "لأنه إنما يعلم بفهمه، على مذهب العرب في تسمية الشيء بما كان له سببًا".
[4] كون الفقه لغة: الفهم أورده أبو الخطاب في كتابه "التمهيد"، الورقة "2/ أ" كما أورده ابن عقيل في كتابه "الواضح" الجزء الأول الورقة "2/ 1" وقد ذكر التعريف الذي قال به شيخه أبو يعلى بصيغة التمريض. وهناك آراء أخرى ساقها الطوفي في شرحه على مختصر الروضة الجزء الأول الورقة "21، 22/ أ" كما ساقها أبو البقاء الفتوحي في كتابه: "شرح الكوكب المنير: "ص: 11" فارجع إليهما إن شئت.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست