الشرعية دون العقلية[1]. نحو التحريم والتحليل والإيجاب والإباحة والندب وصحة العقد وفساده ووجوب غرم وضمان قيمة متلف وجناية.
وإطلاق اسم الفقه لا يجري على العلم بالنجوم والطب والفلسفة، وإنما يجري على العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية[2]. [1] هذا التعريف ذكره أبو الخطاب في كتابه "التمهيد" الورقة "2/ أ" بنصه غير معزوٍّ لأحد. وذكر ابن عقيل في كتابه: "الواضح" الجزء الأول الورقة "2/ أ" تعريفين:
الأول: الفقه عبارة عن فهم الأحكام الشرعية بطريق النظر.
الثاني: وقال قوم: هو العلم بالأحكام الشرعية بطريق النظر والاستنباط. وقد ذكر الطوفي كثيرًا من التعريفات، وناقشها مناقشة علمية، وذلك في شرحه على مختصر الروضة، الجزء الأول، الورقات "23، 24، 25" "ولمزيد من الفائدة راجع كتاب: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي "1/ 8"، وشرح الكوكب المنير" ص: 11" و"المعتمد" لأبي الحسين البصري "1/ 8، 9"، و"شرح تنقيح الفصول" للقرافي "ص: 17". [2] إن أراد المؤلف أن ذلك الإطلاق قيِّد بالعرف فمسلّم. وإن أراد أن ذلك لغة، فغير مسلم، فقد قال القرافي في كتابه "شرح تنقيح الفصول" "ص: 16": "الفقه هو: الفهم، والعلم، والشعر، والطب لغة، وإنما اختصت بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف كذلك نقله المازري في شرح البرهان".
كما قد قال ابن فارس في كتابه "معجم مقاييس اللغة" "4/ 442" ما نصه: "الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به، تقول: فقهت الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه، يقولون: لا يفقه ولا ينقه، ثم اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام: فقيه".