responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 118
فسَّرت ذلك السنة لقوله -عليه السلام: "إن الله فرض عليكم الحج فحجوا" [1], وقد يعبر بعدم الرضى عن المنع، قال تعالى: {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [2]، أي: يمنعه ولا يبيحه بحال، والرضى لضده: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} [3]، ومثله الحب، قال تعالى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ} [4]، {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [6]، {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [7]، ومثله الجناح، قال تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} [8]، {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [9] ومثله الحرج، قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [10] الآية، ومثله الملام، قال تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين} [11].
ومن الصيغ المفيدة للوجوب ظاهرًا, جعل الفعل المطلوب من المكلف محمولًا عليه، كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [12]، بدليل أنه إذا لم يرد به الوجوب عُقِّبَ بما يدل على عدمه، كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [13]، ومن ذلك جعله جزاءً كقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [14]، {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [15].
ومن ذلك وصفه بأنه بر، قال تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} [16]، أو

[1] سبق تخريجه في ص6.
[2] الزمر: 7.
[3] الفتح: 18.
[4] النساء: 148.
5 البقرة: 182.
[6] البقرة: 173.
[7] البقرة: 182.
[8] النور: 58.
[9] البقرة: 158.
[10] النور: 61.
[11] المؤمنون: 6.
[12] البقرة: 228.
[13] البقرة: 233.
[14] البقرة: 196.
[15] البقرة: 280.
[16] البقرة: 189.
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست