responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 119
وصفة بالخير, قال تعالى: {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْر} [1].
ومن ذلك ذكر الفعل المطلوب والوعد عليه بالجنة، كقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون} إلى قوله: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ} [2].
ومن ذلك صيغتنا: افعل ولتفعل على المشهور فيهما كـ: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} , {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا} [3].
{وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَر} [4]، {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [5]، ومحل هذا ما لم يكن بعد الحظر كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [6]، وما لم يكن للإرشاد نحو: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [7]، إلى غير ذلك مما هو معلوم في الأصول.
ومن الصيغ الدالة على التحريم: لا تفعل, على المشهور فيها أيضًا نحو: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم} [8]، {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} [9].
ومن ذلك فعل الأمر الدال على طلب الكفِّ نحو: {وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ} [10]، ما لم يدل دليل على أن النهي للإرشاد ونحوه.
ومن ذلك نفي البر عن الفعل نحو: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} [11]، ونفى الخير نحو قوله تعالى: {لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ} [12].
ومن ذلك نفي الفعل؛ لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا, نحو: {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} .
ومن ذلك ذكر الفعل متوعدًا عليه إمَّا بالإثم أو الفسق نحو: {قُلْ فِيهِمَا

[1] البقرة: 220.
[2] المؤمنون: 1-11.
[3] الحج: 29.
[4] لقمان: 17.
[5] الحج: 20.
[6] المائدة: 2.
[7] النساء: 3.
[8] الإسراء: 34.
[9] آل عمران: 130.
[10] الإسراء: 120.
[11] البقرة: 189.
[12] النساء: 114.
13 البقرة: 233.
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست