نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 161
العادة خاص بالحائل، فكان النظر المناسب للمقصد الشرعي من ذلك أن تكون العدة بالحيض[1].
ومثال قرينة موافقة العمل: أن قوله تعالى في آية الوضوء: {يَأَيهَا الَّذِينَءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ إِلى الْكَعْبَيْنِ} [2] يحتمل أن يكون {أَرْجُلكُمْ} معطوفا على قوله: {رُؤُوسِكُمْ} ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله: {وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْ} ، وهو على الاحتمال الأول ممسوح، وعلى الثاني مغسول، لكن عمل الصحابة فمن بعدهم قرينة تؤيد الاحتمال الثاني، إذ المنقول عن عامتهم هو الغسل لا المسح[3].
تقسيم آخر للقرائن:
قسم بعض العلماء القرائن إلى عادية وعقلية وحسية.
فالعادية: كالقرائن التي تكون على من يخبر بموت ولده من التفجع وشق الجيوب! [1] انظر مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص53-55. [2] سورة المائدة (6) . [3] انظر المرجع السابق، وانظر تفصيل المسألة في تفسير القرطبي 6/91 فما بعدها.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 161