responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 162
والعقلية: كخبر جماعة تقتضي البديهة أو الاستدلال صدقه [1].
والحسية: كالقرائن التي تكون على من يخبر بعطشه[2].
(الاستدلال بالقرائن) في كلام الشيرازي والباجي:
في كلام الباجي وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهما عبارة: "الاستدلال بالقرائن"، وليس المراد بالقرائن في هذه العبارة ما في هذا المبحث، وإنما المراد بها عندهم أن يقرن الشارع بين شيئين في اللفظ فيختلف في أن ذلك يقتضي التسوية بينهما في الحكم[3]، ويسمى أيضا (دلالة الاقتران) [4] أو (الاستدلال بالقِران) [5].

[1] وجعل الغزالي (المستصفى1/340) مما يقترن به القرائن مثل قوله تعالى: {وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} الزمر: (67) وأنه قد أحيل في ذلك على دليل العقل. وانظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) في أن أدلة العقول لا تعارض ظواهر الأدلة الشرعية وأن ما يفيده الظاهر هو المراد بدون تأويل، فلا حاجة في مثل ذلك إلى قرائن العقول.
[2] انظر شرح الكوكب المنير2/670-672.
[3] انظر إحكام الفصول للباجي/675-676 وشرح اللمع للشيرازي1/443-444.
وانظر التعريف في العدة لأبي يعلى4/1420 والمسودة140 وشرح الكوكب النير3/259.
[4] انظر البحر المحيط للزركشي6/99-101.
[5] انظر عبارات أهل العلم عن هذه الدلالة: (القِران) و (القرينة) في العدة لأبي يعلى4/1420 والمسودة ص140، و (الاقتران) و (القرينة) في البرهان للجويني2/768، و (الاقتران) في المستصفى3/288، و (القِران) في ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص415 وشرح الكوكب المنير 3/259.
وفي التبصرة للشيرازي (ص229) : "الاستدلال بالقِران لا يجوز"، لكن قال المحقق: "في الأصل (القرائن) وهو تحريف من الناسخ، والصواب ما أثبته" وأحال على اللمع والمستصفى.
أما اللمع فالذي وقفت عليه فيه قول الشيرازي عند كلامه على المسألة (ص43 من الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية، وص131 من الطبعة التي مع تخريج أحاديث اللمع) : "وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع لم يجب أن يثبت ذلك الحكم للآخر ... ومن أصحابنا من قال: إذا ثبت لأحدهما حكم ثبت لقرينه"، والذي في المستصفى (3/288) : "ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه ... وهو غلط".
ويؤيد أن عبارة (القرائن) التي في نسخة التبصرة هي الصحيحة أمور: منها أنه لا تعارض بين ما في المستصفى واللمع - على فرض أن فيهما (القِران) - وبين ما في أصل التبصرة، لما سبق من تعدد عبارات العلماء عن هذه الدلالة، ومنها أنها عبارة الشيرازي في شرح اللمع والباجي في إحكام الفصول وهو زميله في الأخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري بل هي عبارة منقولة عن القاضي أبي الطيب الطبري نفسه ففي المسودة ص140: "قال أبو الطيب: اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن" وفي البحر المحيط6/100 "وقال أبو الطيب: قول ابن عباس: إنها لقرينتها، إنما أراد بها لقرينة الحج في الأمر والأمر يقتضي الوجوب فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران ... ".
والحاصل أن لأهل العلم عبارات كثيرة في التعبير عن هذه الدلالة، وأن عبارة بعضهم - ومنهم الشيرازي في التبصرة -: (الاستدلال بالقرائن) وهي عبارة صحيحة، وأن المراد ب (القرائن) في ذلك غير ما ههنا. والله تعالى أعلم.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست