responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 169
- ويقول ابن السبكي[1] - إشارة إلى مسألة جواز النسخ بمفهوم الموافقة -: "والمسألة خلافية ولا قاطع مع الخلاف"[2].
- ومن ذلك أن الإجماع القطعي عند بعض العلماء هو الإجماع الذي لا يختلف فيه أحد من القائلين بحجية الإجماع[3]، فكان الخلاف في الإجماع على هذا رافعا أو مانعا من كونه قطعيا.
- ومن ذلك أن الواقفية في صيغ العموم والأمر[4] يستدلون على نفي وجود دليل قطعي على حجية تلك الصيغ بدليل مشهور لهم، وهو أنه لو وجد دليل قطعي لما خالفوا، فيجعلون خلافهم دليلا على عدم القطعية في جميع ما استدل به الجمهور على حجية تلك الصيغ[5].

[1] هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي أبو نصر تاج الدين ابن تقي الدين السبكي، فقيه أصولي مؤرخ، من تصانيفه: جمع الجوامع في أصول الفقه، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، طبقات الشافعية الكبرى، الأشباه والنظائر في الفقه. توفي سنة (771) هـ. انظر الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 3/39 الفتح المبين2/184-185 الأعلام4/335.
[2] الإبهاج شرح المنهاج2/282.
[3] انظر الكلام على الإجماع القطعي ومسالك العلماء في تحديده ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
[4] هم الذين يتوقفون في تلك الصيغ فلا يحكمون فيها بالأمور التي تذكر هناك كالعموم وأقل الجمع وكالوجوب والندب وغيرها، ولمذهبهم تفصيل ينظر فيه ما ذكر من المراجع.
[5] انظر هذا الدليل في الوصول إلى الوصول لابن برهان1/137-138 وبيان المختصر2/31 والإبهاج شرح المنهاج2/42، وانظر قريبا منه في شرح العمد1/323-325.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست