نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 170
كون الخلاف لا يمنع القطعية ولا يرفعها يدل عليه ما يلي:
أولا: أن المعول عليه في إثبات الأحكام الشرعية ونفيها هو الدليل وما يفيده وليس موقف الناظرين في ذلك الدليل، إلا أن يدل دليل شرعي على ذلك كما في الإجماع، فقد ثبت بالأدلة القاطعة أن إجماع الأمة على أمر يجعل ذلك الأمر صوابا وينقطع فيه احتمال الخطأ، ومن ذلك إجماع جميع المجتهدين على قبول الدليل، أما الخلاف فليس كذلك إذ ليس الخلاف حجة[1]، فلا يرفع القطعية ولا يمنعها.
ثانيا: أن كثيرا من الأدلة والمسائل القطعية عند جمهور المسلمين قد خالف فيها مخالفون، كحجية الإجماع وقطعيته وحجية خبر الواحد وجواز قطعيته وحجية القياس، ومن ذلك ما ينقل من خلاف السمنية[2] في قطعية الخبر المتواتر، ولو كان الخلاف رافعا للقطعية لما وقع القطع من الأئمة بأن [1] وذكر الزركشي مواضع يكون الخلاف فيها حجة: منها أن الخلاف حجة في منع الخروج من الأقوال التي انحصر فيها، وأنه يسوغ الذهاب إلى أي قول من تلك الأقوال، وأنه حجة على أن جميع الأقوال صواب على القول بالتصويب. انظر البحر المحيط4/549.
والخلاف في كل هذا أمارة على الدليل لا أنه حجة بنفسه، أما الأول فإن انحصار الخلاف دليل على انحصار الحق والصواب فيما انحصر فيه، وذلك يمنع من الخروج من تلك الأقوال وقد تعين الصواب فيها، أما تسويغ الأخذ بأي من الأقوال وكونها صوابا كلها فدليله أدلة المصوبة في مسألة هل كل مجتهد مصيب. انظر المسألة في البحر المحيط 6/236-241. [2] انظر الترجمة لهم والكلام على مذهبهم في قطعية المتواتر ص (267) .
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 170