نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 209
وذكر في تلخيص التقريب أن المفرقين إنما اصطلحوا على ذلك للتفريق بين الجنسين ثم قال: "وهذا اختلاف هَيِّن المدرك"[1].
وقريب مما سبق ما ذكره الخطيب البغدادي[2] فقال بعد أن ذكر الخلاف في التسمية بين العلماء: "قلت: وما غلط الفقهاء ولا المتكلمون! أما المتكلمون فقد حكوا الحقيقة في الدليل والحجة، وأما الفقهاء فسَموا ما كُلِّفوا المصير إليه بأخبار الآحاد وبالقياس وغيره مما لا يكسب علما وإنما يفضي إلى غلبة الظن من طريق النظر، فسَمَّوه حجة ودليلا للانقياد بحكم الشرع إلى موجبه، وقد قيل: إنما سَمَّوْا ما أفضى إلى غلبة الظن دليلا وحجة في أعيان المسائل لأنه في الجملة معلوم أعني أخبار الآحاد والقياس، وإنما يتعلق بغلبة الظن أعيان المسائل، فأما الأصل فإنه متيقن مقطوع به".
وعزز ذلك بأنه ربما يسمى ما ليس بحجة في الحقيقة حجة كما قال تعالى: {لِئَلاَّ يَكُون لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمَ} [3] إشارة إلى قول اليهود حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس: لو لم يعلم محمد أن [1] تلخيص التقريب1/136-137، وانظر البحر المحيط1/35-36. [2] هو أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب، محدث مؤرخ فقيه، من تصانيفه: تاريخ بغداد، والإنباء عن الأبناء، والفقيه والمتفقه، توفي سنة (463) هـ. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان 1/92-93 وسير أعلام النبلاء18/270-297 وطبقات الشافعية لابن السبكي 4/29-39. [3] سورة البقرة (150) .
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 209