نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 285
القطعي، ومنهم من جعله مفيدا للظن الغالب دون العلم القطعي، ومنهم من جعله مفيدا ظنا قويا مقاربا لليقين والقطع[1]، وسبب هذا التردد اختلاف النظر في الاستفاضة والشهرة وهل هما من القرائن المفيدة للعلم القطعي في خبر الواحد أم لا. والله تعالى أعلم.
تحرير محل النزاع:
تظهر الحاجة إلى تحرير محل النزاع في هذه المسألة بالنظر في أدلة المتنازعين فيها، فربما استدل بعضهم على قطعية خبر الواحد بأدلة حجيته، وإن حجيته غير قطعيته، وربما استدل بعضهم بما يوهم أن مخالفه يقول بقطعية مطلق خبر الواحد، وهو ما لا يقول به أحد كما سيأتي.
وتحديد المحل المتنازع فيه يكون ببيان أمور:
الأمر الأول: ليس مطلق خبر الواحد هو محل الخلاف، وإنما الخلاف في خبر واحد مقيّد بكون الخبر الذي رواه الواحد متصلا بنقل العدول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الصحيح[2] الذي يجب العمل به دليلا على الأحكام الشرعية. [1] انظر البحر المحيط للزركشي4/251، والمراجع السابقة من كتب الحنفية. [2] وقال ابن الصلاح - رحمه الله - في تعريف الحديث الصحيح: "هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا" (مقدمة ابن الصلاح ص82) ، والشذوذ: انفراد الثقة بما يخالف به من هو أو ثق منه (ص173) . والعلة في الحديث: "عبارة عن أسباب خفية قادحة فيه مع سلامته في الظاهر منها" (ص195) . وانظر كلام ابن دقيق العيد - رحمه الله - في الخلاف في قيد عدم الشذوذ والعلة القادحة زيادة على قيد العدالة في تعريف الحديث الصحيح بين الفقهاء والمحدثين في الاقتراح ص153-154.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 285